للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُحْبَس البائع حتى يسلّم المبيع، والمشترى حتى يقبضه إن امتنعا.

وقيل: لا يحكم بتسليم العروض حتى يوفى المشترى الثمن.

وقيل: لا يحكم على المشترى بإحضار الثمن للبائع حتى مشتراه.

وقيل: يحكم بتسليم المبيع ونقد الثمن معًا لا قبل ولا بعد فيهما - أي في التسليم والقبض مع نقد الثمن (١).

وإذا أمسك البائع المبيع حتى يقبض الثمن أو يشهد أو يثبت أو نحو ذلك فتلف المبيع خلال ذلك فإنه يتلف عليه كالرهن. إلا أن الظاهر أن عليه للمشترى مثله أو قيمته، لانعقاد البيع ودخول المبيع في ملك المشترى، وعلى المشترى حينئذ نقد الثمن للبائع (٢).

وإذا وجد المشترى بالمبيع عيبًا خيّر بين إمساكه ولا شئ له من أرش العيب، وبين أن يرده ويأخذ ثمنه من البائع إن كان قد دفعه له، والدليل على هذا حديث المصراة المشهور الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مُحَفَّلة فهو فيها بالخيار والنظر إلى ثلاثة أيام فإن شاء ردّها وردّ على صاحبها صاعًا من تمر" متفق عليه. فقد جعل - صلى الله عليه وسلم - له الخيار إن شاء ردها وإن شاء أمسكها ورضى بعيبها ولا شيء له.

وذلك التخيير بين الإمساك والرد إن لم يتغير المبيع بعيب حادث عند المشترى في قول الأكثر ولا حد لردّه ما لم يقبله ولو مكث أيامًا إن لم يستعمله ولم يعمل ما يدل على رضاه بعد اطلاعه على العيب (٣).

وإذا اشترى المشترى أنواعًا من المبيعات في صفقة واحدة فوجد في أحدها عيبًا فالمختار أنه إن لم يسم لكل واحد من تلك الأنواع ثمنًا يكون بالخيار بين إمساك الكل بلا أرش أو رد الكلّ.

وقال قوم: له أن يرد المعيب فقط بحصته من جملة الثمن إن أراد الرد وإلا أمسك الكل بلا أرش (٤).

وكذلك يخير المشترى بين إمساك الكل بلا أرش أو رد الكل إن اشترى أشياء من بائعين متعددين بعقد واحد فوجد عيبًا في البعض وقد اتحدت الصفقة واتحد الثمن. أما إن عيّن لمعيب ثمنًا فله ردّه وحده أو إمساكُه بلا أرش.

وكذلك إن اشترى رجلان أو أكثر من رجل أو أكثر شيئًا فخرج معيبًا قليس لأحدهما رد سهمه دون الآخر.

وقيل: له أن يرد سهمه إن شاء بقيمته.

وإن عُيِّن سهمُ كلٍّ في الصفقة بالحد من كذا إلى كذا لا بالتسمية فله ردّ سهمه (٥).

ومن بيده حرام غصبه أو سرقه أو دخل يدَه وقد علمه حرامًا ولا يعرف صاحبه ندب له بيعه


(١) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيش جـ ٤ ص ٣٧ طبع مطبعة البارونى وشركاه بالقاهرة.
(٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ٣٥، ١٨٨، ١٨٩.
(٣) المرجع السابق جـ ٤ ص ٢٥٨.
وانظر أيضًا الإيضاح لعامر بن علي الشماخى جـ ٢ ص ٢٤١. الطبعة الأولى. مطبعة دار الفتح للطباعة ببيروت سنة ١٣٩٠ هـ.
(٤) المرجع السابق جـ ٣ ص ٢٥٢ - ٢٥٣.
انظر أيضًا شرح النيل السابق جـ ٤ ص ٢٦٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) شرح النيل السابق جـ ٤ ص ٢٦٩ الطبعة السابقة.