للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يقضى دين تجدد فيه وقال ابن قدامة اذا تصرف المرتد بعد الحجر عليه لا يصح كتصرف السفيه (١) وان لحق بدار الحرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعلى الحاكم ما يرى الحظ‍ فيه من بيع الحيوان الذى يحتاج الى النفقة وغيره واجارة ما يرى ابقاءه، قال ابن قدامة واذا لحق المرتد بدار الحرب لم يورث كالحربى الأصلى. وحل دمه لا يوجب توريثه بدليل الحربى الأصلى وقد حل ماله الذى معه لزوال العاصم له فأشبه حال الحربى الذى فى دار الحرب وأما الذى فى دار الاسلام فهو باق على عصمته كمال الحربى الذى مع مضاربه فى دار الاسلام أو عند مودعه.

وفى القول الآخر: المرتد فى ملكه وتصرفه كالمسلم يرثه ورثته المسلمون أو من أهل دينه الذى اختاره ويقر بيده وتنفذ فيه معاوضاته وتوقف تبرعاته فان مات مرتدا ردت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت وان لم تبلغ الثلث ولو باع شقصا مشفوعا أخذ بالشفعة (٢).

ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه ولكن يباح قتله لكل واحد من غير استتابة وأخذ ماله ان قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب، أما أملاكه وماله الذى فى دار الاسلام فالحكم فيها كالحكم فيمن هو فى دار الاسلام فيكون ملكه فيه ثابت له ويتصرف فيه الحاكم فيما يرى مصلحته فيه.

وقال ابن قدامة: تصرفات المرتد بالوصية موقوفة. فان أسلم كان تصرفه صحيحا وان قتل أو مات على ردته كانت وصيته باطلة (٣).

[مذهب الظاهرية]

قال الظاهرية: من يرتد فما يظفر به من ماله يكون لبيت مال المسلمين رجع الى الاسلام أو مات مرتدا أو قتل مرتدا أو لحق بدار الحرب وكل ما لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار، فان رجع الى الاسلام فهو له أو لورثته من المسلمين ان مات مسلما، وكل وصية أوصى بها المرتد قبل ردته أو فى حين ردته بما يوافق البر ودين الاسلام فكل ذلك نافذ فى ماله الذى لم يقدر عليه حتى قتل وأما اذا قدرنا عليه قبل موته من مال أو عبد فهو للمسلمين كله لا تنفذ فيه وصية (٤).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: ان المرتد لا يزول ملكه بالردة ولا فرق بين ما كسبه فى ردته أو فى اسلامه، ويرثه ورثته المسلمون عند لحوقه بدار الحرب اذ اللحوق بها كالموت ولا فرق بين ماله الحاصل قبل الردة والمكتسب بعدها فى أنه لورثته المسلمين ان مات أو لحق بدار الحرب. فان ما اكتسبه بعد اللحوق فحكمه حكم ما لأهل الحرب ولا اختصاص لورثته به فان عاد الى الاسلام بعد أن لحق بدار الحرب واقتسم الورثة ماله رد له ما كان باقيا فى أيديهم أو فى أيدى بعضهم.


(١) المغنى ح‍ ١٠ ص ٨٣، ٨٤.
(٢) المحرر ح‍ ٢ ص ١٦٨.
(٣) المغنى ح‍ ١٠ ص ٨٢، ٨٤.
(٤) المحلى ح‍ ٩ ص ٣٠٤ ح‍ ١١ ص ١٩٧، ١٩٨