للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخرقى أنهما سواء وهو اختيار التميمى ونقل القاضى عن أحمد أنه اذا أقر وعليه دين يبينه فانه يبدأ بالدين الذى بالبينة وقال أبو الخطاب: لا يحاص غرماء الصحة أى لا يقاسمهم بالنسبة للمقر به له، بل يقدمون عليه.

وان أقر لوارث وأجنبى بطل فى حق الوارث وصح فى حق الأجنبى، ولو أقر لأجنبى فى مرضه بعين ثم أقر بدين أو عكسه بأن أقر بدين ثم أقر بعين فرب العين أحق بها من رب الدين لأن الاقرار بالدين يتعلق بالذمة، والاقرار بالعين يتعلق بذاتها، فتعلقه بالذات أقوى.

ويصح اقرار المريض بأخذ دين له من أجنبى لأنه اقرار لمن لا يتهم فى حقه، وان أقر المريض بدين أو عين لوارث وأجنبى صح الاقرار للاجنبى بغير اجازة (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: اقرار المريض فى مرض موته وفى مرض أفاق منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح ولا فرق لما روينا من طريق عبد الرازق حدثنا بعض أصحابنا عن الليث ابن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: اذا أقر المريض فى مرضه بدين لرجل فانه جائز، فعم ابن عمر ولم يخص، واتفق على أن اقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المال كان له ولد أو لم يكن (٢).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يصح اقرار المريض بما يتعلق بماله ولو زاد على الثلث، بل ولو استغرق جميع التركة واذا ادعى الورثة أو بعضهم أو أهل الدين ان اقرار المريض انما هو توليج ليدخل عليه النقص فالقول له، اذ الأصل عدم التوليج (٣).

ويشترط‍ الزيدية لصحة الاقرار مصادقة المقر له فلو أقر لزيد بعين أو دين لم يصح ذلك الاقرار الا بأن يصادقه زيد عليه فلو كذبه بطل الاقرار، فلو صادقه بعد ذلك التكذيب فانه يصح الاقرار لأجل تلك المصادقة (٤).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: اقرار المريض من الثلث مع التهمة ولو اختلف المقر له والوارث فيها فعلى المدعى لها البينة وعلى منكرها اليمين، ويكفى فى يمين المقر له أنه لا يعلم التهمة لابتناء الاقرار على الظاهر، هذا مع موت المقر فى مرضه، فلو برئ من مرضه نفذ من الأصل مطلقا ولا فرق فى ذلك بين الوارث والأجنبى (٥).


(١) المغنى لابن قدامة ج‍ ٥ ص ٣٤٣ الطبعة السابقة وكشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم ج‍ ٨ ص ٢٥٤، ٢٥٥ مسألة رقم ١٣٨٠ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٣٦٦ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٦٢ الطبعة السابقة.
(٥) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢١٥، ٢١٦ الطبعة السابقة.