للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحشيا والاسد والنمر والفهد والثعلب والأرنب والضبع وابن آوى (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن فى حكم سباع الوحش أقوالا، قيل: هى مباحة بناء على أن قول الله عز وجل «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ» نزل فى حجة الوداع ناسخا لحديث تحريم السباع.

وقيل محرمة.

وقيل مكروهة، وهو قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قصة قتله السباع من أراد اللحم المكروه فعليه بوادى كذا وانما أجازها مع أنه قتلها قتلا اما لأنه نوى حين قتلها أن قتلها تذكية واصطياد، وأراد أجازة أكلها بشرط‍ تذكية ما أدركوه حيا.

وأصح هذه الأقوال التحريم لحديث النهى عن أكل كل ذى ناب من السباع فيحمل النهى على التحريم لهذا الحديث فيما روى أنه صلّى الله عليه وسلّم نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير، ولأن النهى للتحريم على الصحيح ما لم تصرفه قرينة (٢).

والضبع قيل حكمه حكم نعجة الكبش فليست بسبع وان كان فيها ما فى السباع من أكل اللحم والعدو والمساورة، وهو الصحيح لقول النبى صلّى الله عليه وسلم الضبع من الصيد، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: الضبع صيد فاذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل رواه الحاكم وأبو داود (٣).

والمشهور تحريم الفيل لأنه ذو ناب مكادح - أى مقاتل مغالب به.

وحكى الرافعى عن أبى عبد الله البوشنجى أنه حلال.

وقال أحمد ليس الفيل من طعمة المسلمين وعن الحسن هو ممسوخ فيحرم (٤).

أما الثعلب فانه حلال ولو كان يصيد ويأكل اللحم لانه انما يحرم ما قويت أنيابه فعدا بها على الحيوان طالبا غير مطلوب فحينئذ يكون غذاءه بأنيابه علة تحريمه، والثعلب لم يكن كذلك، ولو كان الغالب عليه أكل اللحم وهو يصيد كما تصيد السباع واذا قوى على الأرنب فرسها وعلى صغار الغنم أكلها ويأكل الثمار والأعناب وقوله صلّى الله عليه وسلّم: الثعلب شر السباع وسئل بشير عنه فقال اصطد وأطعمنا (٥).


(١) الروضة البهية شرح اللمعة للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٧٨ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ‍.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٢٥٠ نفس الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٢٥٢ نفس الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٢٥٦، ص ٢٥٧ نفس الطبعة المتقدمة.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٢٥٣ نفس الطبعة المتقدمة.