للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: أن الزوج ان قال لزوجته بعضك طالق أو جزء منك طالق أو شئ منك طالق طلقت اجماعا اذ لا مخصص لجزء دون جزء، فان عين بعضا كالشعر والظفر والرأس واليد والكبد والرئة والعظم طلقت أيضا اذ لا يتبعض تحريمها وكغير المعين، فان أضاف الى منفصل كالعرق واللبن والبول والريق والدمع والمنى لم يقع، وعن قوم يقع قلنا: منفصلة فأشبهت الظل والمكان.

فان قال: حسنك طالق أو جمالك أو لونك أو بياضك لم يقع اذ هى صفات، فليست جزءا منها، والصوت كالمنفصل وكذلك الحياة والروح.

قال الامام يحيى بل هما كالمتصل اذ هما قوام الانسان وأصلاه قلت والأول أولى، فان قال: ذكرك طالق أو لحيتك طالق لم تطلق اجماعا اذ لم يقع على شئ منها، وكذا لو قال: يمينك - وهى مقطوعة - طالق، أو قال عينك - وهى مقلوعة - طالق، فان قال ان دخلت الدار فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت فوجهان.

قال الامام يحيى أصحهما لا تطلق اذ سرايته مشروطة بالاتصال عند وقوعه ولا اتصال.

وقيل: يقع اذ البعض عبارة عن الكل قال صاحب البحر: لا نسلم بهذا.

وفى الشحم والدم تردد.

وقيل هما كاللبن، اذ هما مائعان منفصلان.

وقيل كاللحم اذ هما قوام الانسان.

قال الامام يحيى: الشحم كاللحم اذ يقال لحم سمين، والدم كاللبن لانفصاله قلت: وهو الأصح.

فان قطعت الاذن ثم التحمت ثم طلقت فوجهان.

قال الامام يحيى: أصحهما الطلاق اذ صارت كالمتصلة من الأصل (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن الزوج اذا قال لزوجته يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق لا يقع به شئ من الطلاق لقول الله عز وجل «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (٢) وهذا ما


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج ٣ ص ١٦٧، ص ١٦٨ الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍، ١٩٤٨ م.
(٢) الآية رقم ٢٣٠ من سورة البقرة.