للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

قسم صاحب قناطر الخيرات الذنوب الى كبائر وصغائر، ثم قسم كبائر الذنوب الى أقسام مختلفة خصص قسما منها للكبائر التى ترتكب بطريق الأكل أو الشرب فقال:

ثلاثة منها فى البطن: شرب الخمر والمسكر من كل شراب (١). وأكل مال اليتيم وأكل الربا.

أما الشرب للخمر فهو حقيقى أن يكون من الكبائر الموبقات وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا، لأن العقل محفوظ‍ - أى هو من الضروريات التى يجب حفظها - كالنفس بل لا خير فى النفس بعد ازالة العقل (٢).

[نجاسة الخمر]

[مذهب الحنفية]

الخمر نجسة نجاسة مغلظة، لأن الله تعالى سماها رجسا فكانت كالبول والدم المسفوح، ولذلك فانه لا يعفى عن أكثر من قدر الدرهم منها (٣).

[مذهب المالكية]

يقول ابن رشد المالكى: «كل مسكر مطرب من أى نوع كان من الأنبذة والأشربة نجس الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجسا كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.

وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.

والخمر اذا تخللت صارت طاهرة (٤).

[مذهب الشافعية]

يقول النووى رحمه الله: الخمر نجسة عندنا.

ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع على نجاستها.


(١) انظر كتاب قناطر الخيرات لشيخ الاسلام العالم العلامة الشيخ اسماعيل بن موسى الجيطالى النفوسى ج‍ ٢ ص ٢١٩، ص ٢٢٠ طبع مطبعة محمد البارونى. وشركاه بمصر سنة ١٣٠٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق لابن موسى الجيطالى النفوسى ج‍ ٢ ص ٢٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد المحتار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج‍ ٥ ص ٣٩٧ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الثالثة سنة ١٣٢٥ هـ‍ بمصر، والمبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج‍ ٢٤ ص ٣ الطبعة السابقة.
(٤) المقدمات الممهدات لابن رشد ج‍ ٢ ص ١٠، ص ١١ طبع سنة ١٣٢٥ هـ‍.