للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اقرار المريض بالوارث]

ويصح اقرار المريض بوارث فى احدى الروايتين والاخرى لا يصح لانه اقرار لوارث بالارث فاشبه الاقرار له بالمال فلا يصح والاول اصح لانه عند الاقرار غير وارث وانما صار وارثا بنفس الاقرار فيصح كما لو لم يصر وارثا .. ويمكن بناء هذه المسألة على ما اذا أقر لغير وارث ثم صار وارثا بالاقرار فمن صحح الاقرار هناك صححه هنا ومن أبطله هناك أبطله هنا.

وان ملك ابن عمه فأقر فى مرضه انه كان أعتقه فى صحته وهو أقرب عصبته عتق ولم يرثه لان توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته.

واذا بطلت الحرية سقط‍ الارث فصار توريثه سببا الى اسقاط‍ توريثه فاسقطنا التوريث وحده ويحتمل أن يرث لانه حين الاقرار غير وارث فصح اقراره له كالمسألة قبلها.

[اقرار المريض باحبال امته]

ويصح الاقرار من المريض باحبال الأمة لانه يملك احبالها فملك الاقرار به. وكذلك كل ما ملك أن يفعله ملك الاقرار به فاذا أقر باحبال أمته. فان بين انه استولدها فى ملكه بملك اليمين فولده منها حر الاصل والامة ام ولد له تعتق من رأس المال .. وان قال انها ولدت من نكاح او من وط‍ ء بشبهة لم تصر الامة ام ولد وعتق الولد فان كان من نكاح فعليه الولاء لأنه بسببه رق. وان قال انه من وط‍ ء بشبهة لم تصر الامة ام ولد .. وان لم يتبين السبب فالامة مملوكة لان الاصل الرق ولم يثبت سبب الحرية. ويحتمل أن تصير أم ولد لأن الظاهر استيلادها فى ملكه من قبل انها مملوكته والولادة موجودة. ولا ولاء على الولد لأن الاصل عدمه فلا يثبت الا بدليل. وان أقر بطلاق امرأته فى صحته لم يسقط‍ ميراثها اذا كان الاقرار فى مرضه لانه متهم بقصد حرمانها من الميراث فلم يبطل كما لو طلقها فى مرضه يراجع فى احكام اقرار المريض (١).

[الاستثناء]

الاستثناء استفعال من الثنى وهو الرجوع يقال: ثنى رأس البعير اذا عطفه الى الوراء.

فكان المستثنى رجع فى قوله الى ما قبله. وفى الاصطلاح: اخراج بعض ما يتناوله اللفظ‍ بلفظ‍ الا او ما يقوم مقامها كغير وسوى او سواء بوزن سماء وبناء - وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا مقررتين بما او مجردتين منها.

من متكلم واحد (٢) - الاستثناء صرف اللفظ‍ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه ..

وقيل: هو اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه.

ومن ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفته عن رأى كان عازما عليه. وثنيت عنان دابتى اذا صرفتها عن وجهتها التى كانت تذهب اليها.

[شروط‍ الاستثناء]

يشترط‍ لصحة الاستثناء ما يأتى:

(١) أن يكون متصلا بالكلام قبله اتصالا معتادا لفظا بأن يأتى متواليا او حكما كانقطاعه بتنفس ونحوه كسعال وعطاس. فان سكت


(١) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٤٢ - ٣٤٨ والشرح الكبير ج‍ ٥ ص ٢٧٤ - ٢٧٩.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ١٦٢ وما بعدها.
وشرح المنتهى ج‍ ٣ ص ٢٤٥ والمغنى ج‍ ٥ ص ٢٧٧ وما بعدها.