للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلام القاضى فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان بمنزلة أربع عقود ومن فوائد التعدد جواز إفراد كل حصة بالرد كما يأتى وأنه لو بان نصيب أحدهما حرّا مثلا صح فى الباقى قطعا. ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل إذ أحكام العقد متعلقة به.

فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلى واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحدا معيبا جاز رد نصيب أحد الوكيلين فى الثانية والرابعة دون أحد الموكلين فى الأولى والثالثة.

نعم العبرة فى الرهن بالموكل، لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه. ومقابل الأصح اعتبار الموكل، لأن الملك له وسكتوا عما لو باع الحاكم أو الولى أو الوصى أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة.

والظاهر أنه كالوكيل. فيعتبر العاقد لا المبيع عليه.

حكم إفراد جزء من المبيع عن البيع:

مذهب الحنابلة:

جاء فى كشاف القناع (١): أنه يصح بيع النحل منفردا عن كوراته لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس فهو كبهيمة الأنعام.

وكذا يصح بيعه خارجا عن كوراته معها بشرط‍ كونه مقدورا عليه، وإلا لم يصح بيعه للغرر، ويصح بيع نحل فى كوراته معها إذا شوهد داخلا إليها. ويصح بيع النحل فى كوراته بدونها إذا شوهد داخلا إلى كوراته.

هذا قول الأكثر واقتصر عليه فى المنتهى وغيره.

ولا يصح بيع الكوارة بما فيها من عسل ونحل للجهالة. ولا يصح بيع ما كان مستورا من النحل بأقراصه ولم يعرف للجهالة.

بيع ما لا يكون محلا للبيع بمفرده (٢):

ولو باع نحو عبده وعبد غيره من غير إذنه صفقة واحدة أو باع عبدا وحرّا صفقة واحدة أو باع خمرا وخلاّ فيصح البيع فى عبده بقسطه دون عبد غيره ودون الحر من الثمن فيوزع على قدر قيمة المبيعين ليعلم ما يخص كلاّ منهما فيؤخذ ما يصح التصرف فيه بقسطه، لأنه الذى يقابله، ولا يبطل البيع فى عبده، لأنه يصح بيعه مفردا، فلم يبطل بانضمام غيره إليه فظاهره سواء كان عالما بالخمر ونحوه أو جاهلا.

ويقدر الخمر إذا بيع مع الخل خلاّ ليقسط‍ الثمن عليهما.

ويقدر الحر إذا بيع معه القن عبدا لذلك ولمشتر الخيار بين الفسخ والإمساك إن جهل الحال وقت العقد، لتفرق الصفقة. وإن لم يجهل بل علم الحال


(١) كشاف القناع للشيخ ابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ٢ ص ٧، ص ٨ وما بعدهما طبع مطابع المطبعة الشرقية بمصر سنة ١٣١٦ هـ‍
(٢) المرجع السابق لابن إدريس الحنبلى ج ٢ ص ٢٧، ص ٢٨ وما بعدهما الطبعة السابقة.