للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه شيئا وانما يصرف ذلك فى مصالح المسلمين لأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة فيضع الامام تركة الميت أو باقيها فى بيت المال أو يخص منها من يشاء ويستوى فى ذلك جميع المسلمين فى استحقاق هذا الارث أهل البلد وغيرهم ومن كان موجودا عند الموت ومن حدث بعده أو أسلم بعده أو عتق بعده وخصه ابن الرفعة ببلد الميت لكن لا يعطى مكاتبا ولا قاتلا ولا من فيه رق ولا كافرا لأنهم ليسوا وارثين. ولو أوصى لرجل بشئ من التركة أعطيه وجاز أن يعطى منها أيضا بالارث فيجمع بين الارث والوصية بخلاف الوارث المعين فانه لا يعطى من الوصية شيئا بلا اجازة. ويقول صاحب نهاية المحتاج:

ليس المراد صرف التركة لبيت المال اذا لم يكن منتظما بل على من كان المال بيده أن يصرفه لحاكم البلد الأهل ليصرفه فى المصالح ان شملتها ولايته فان لم تشملها تخير من كان المال بيده بين أن يصرفه للحاكم وبين أن يتولى صرفه بنفسه ان كان أمينا عارفا كما لو فقد الأهل، فان لم يكن أمينا فوضه لأمين عارف ونقل عن ابن عبد السلام أنه اذا جار الملوك فى مال المصالح وظفر به أحد ممن يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك بل الظاهر وجوبه.

وقد أفتى المتأخرون بأنه اذا لم ينتظم أمر بيت المال بأن فقد الامام أو انتفت أهليته كأن جار فانه يرد على أهل الفرض لأن المال مصروف اليهم أو لبيت المال بالاتفاق فان تعذرت احدى الجهتين تعينت الأخرى.

والشارع نص على ولاية الامام فى الزكاة دون الارث.

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة (١) ومتى مات الذمى ولا وارث له كان ماله فيئا وكذلك ما فضل من ماله عن وارث كمن ليس له وارث الا أحد الزوجين فان الفاضل عن ميراثه يكون فيئا لأنه مال ليس له مستحق معين فكان فيئا كمال الميت المسلم الذى لا وارث له. وقال قبل ذلك (٢) اختلفت الرواية عن أحمد فى مال المرتد اذا مات أو قتل على ردته فروى عنه أنه يكون فيئا فى بيت مال المسلمين قال القاضى وهو صحيح المذهب وهو قول ابن عباس وربيعة وعن أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين كما روى ابن قدامة (٣) أن مال الزنديق يكون فى بيت المال.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٤) بيت المال وارث من لا وارث له لقول النبى صلى الله عليه وسلم: ومن لا وارث له فميراثه لبيت المال.

وترتيبه يأتى بعد أصحاب السهام والعصبات والرد وذوى الأرحام.

[مذهب الشيعة الجعفرية]

بيت المال لا يرث عندهم بل الوارث الامام ومرتبته آخر مراتب الارث قال صاحب


(١) المغنى ح‍ ٦ ص ٣٠٣.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ٣٠٠.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ٢٩٨.
(٤) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٥٩.