للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عارض، لكن لا يجوز له اشتراط‍ ما ينافى الاعتكاف كالجماع ونحوه.

[مذهب الإباضية]

والإباضية (١): كذلك يجيزون للمعتكف أن يشترط‍ فعل شئ يمنع الاعتكاف الا الجماع والا الافطار وبعضهم يجيز اشتراط‍ الخروج للعشاء فى منزله وبعضهم لا يجيز ذلك.

[ما يحل للمعتكف]

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية (٢): الى أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لما لا بد منه لحاجة الانسان من بول وغائط‍ اذ لا بد منها، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه ليلا ولا نهارا الا لحاجة الانسان.

وكذلك يجوز له الخروج للجمعة، والخروج لها ضرورة لأنها فرض عين ولا يمكن اقامتها فى كل مسجد فيحتاج الى الخروج اليها.

ذكر الكرخى: أنه يخرج للجمعة عند الأذان فيكون فى المسجد مقدار ما يصلى قبلها أربعا وبعدها أربعا أو ستا.

وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة مقدار ما يصلى قبلها أربعا وبعدها أربعا، وهو على الاختلاف فى سنة الجمعة بعدها فى أنها أربع فى قول أبى حنيفة وعندهما ستة.

وقال محمد ان كان منزله بعيدا يخرج حين يرى أنه يبلغ المسجد عند النداء وهذا أمر يختلف بقرب المسجد وبعده، فيخرج فى أى وقت يرى أنه يدرك الصلاة. والخطبة ويصلى قبل الخطبة أربع ركعات لأن اباحة الخروج للجمعة اباحة لها بتوابعها.

وسننها من توابعها.

ولو خرج المعتكف للحاجة أو للجمعة ثم عاد مريضا أو صلى على جنازة من غير أن يكون خروجه لذلك قصدا فذلك جائز.

ويجوز الخروج لعذر كانهدام مسجد أو أخرجه السلطان مكرها لكن بشرط‍ أن يدخل مسجدا آخر غيره من ساعته.

ويجوز له صعود المئذنة وان كان بابها خارج المسجد لأنها من المسجد.

ويجوز له أن يخرج رأسه من المسجد ولو الى داره الذى بجوار المسجد لأنه ليس بخروج لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد فيغسل رأسه.

ويجوز أن يغسل المعتكف رأسه فى المسجد فى اناء اذا لم يلوث المسجد بالماء المستعمل.

ويجوز الخروج للغسل لو احتلم ان لم يمكنه الاغتسال فى المسجد.


(١) بشرح النيل ج ٢ ص ٢٥٥
(٢) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، وحاشية ابن عابدين ج ٢، ص ١٨٠، ١٨١، ١٨٣