للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موضع ركبتيه فانفتح من اعتماده على ركبتيه فى سجوده فهذا بمنزلة الحدث العمد فلا يبنى على صلاته.

وان أصابته بندقة فشجته فسال منه دم لم يبن على صلاته فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يبنى اذا توضأ، لأن عمر رضى الله تعالى عنه لما طعن فى المحراب استخلف عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى ولو فسدت صلاته لفسدت صلاة القوم فلم يستخلفه ولأن الحدث سبقه بغير صنعه فهو كالحدث السماوى.

ولنا أن الحدث كان بصنع العباد فيمنعه كما لو كان بصنعه، لأن هذا ليس فى معنى المنصوص عليه فان الحدث السماوى العذر المانع من المضى ممن له الحق وهنا العذر من غير من له الحق وبينهما فرق فان المريض يصلى قاعدا، ثم لا يعيد اذا برأ والمقيد يصلى قاعدا، ثم تلزمه الاعادة عند اطلاقه.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل (١) نقلا عن المدونة قال مالك ان قهقه المصلى قطع وابتدأ الصلاة وان كان مأموما تمادى مع الامام فاذا فرغ الامام أعاد الصلاة.

قال سحنون: واذا ضحك الامام ناسيا فان كان شيئا خفيفا سجد لسهوه وان كان عامدا أو جاهلا أفسد عليه وعليهم.

وقال ابن بشير قال الأشياخ فى المصلى وهو يدافع الحدث ان منعه الحدث من اتمام الفرض أعاد أبدا داخل الوقت وخارجه وان منعه من اتمام السنن اعاد فى الوقت ولا يعيد بعده، وان منعه من اتمام الفضائل فلا اعادة عليه

وفى المدونة ما خف من حقن أو قرقرة صلى به.

قال الباجى وان ضم بين وركيه قطع قاله بعض الأصحاب.

ونقل عن (٢): المدونة قول مالك النفخ فى الصلاة كالكلام ويبطل الصلاة.

قال ابن القاسم فان نفخ عامدا أو جاهلا أعاد الصلاة وان كان ساهيا سجد لسهوه.

قال سحنون (٣): ومن أدرك التشهد الاخر فضحك الامام فأفسد فأحب الى المدرك التشهد أن يبتدئ احتياطا ألا تراه أنه قد عقد أول صلاته اتباعا له.

وكذلك من أدرك ركعة فاستخلفه الامام فأتم بهم قام يقضى لنفسه فضحك فأحب الى ان يعيد القوم احتياطيا وكأنه لم يوجبه فى المسألتين.


(١) التاج والاكليل ج ٢ ص ٣٤، ص ٣٥ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٦ الطبعة السابقة
(٣) الحطاب ج ٣ ص ٨٣ الطبعة السابقة