للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغسل للميت أى جعله وترا ثلاثا أو خمسا لسبع ثم المدار على الانقاء.

ولا يعاد غسل الميت كوضوئه لا يعاد لخروج نجاسة بعده.

وغسلت النجاسة فقط‍ ان خرجت بعد الوضوء أو الغسل.

وفى الحطاب (١): قال ولم يعد الغسل كالوضوء لنجاسة وكذا لو وطئت الميتة بعد أن غسلت لم يعد غسلها نقله الأبى.

وفى التاج والاكليل (٢): قال المازرى ان خرج من الميت شئ بعد الفراغ من غسله فان الجمهور من العلماء على أن غسله لا يعاد.

وانما يغسل ذلك الموضع لأن الغسل قد صح فلا يبطل بالحدث كغسل الحى من الجنابة.

خلافا لأشهب.

وأما تكرار الوضوء فى الغسلات فقال أشهب يعاد وضوؤه فى الغسلة الثانية.

وأنكر ذلك سحنون.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٣): أنه اذا كان المرء محدثا فشك هل توضأ أم لا فتوضأ شاكا ثم بان أنه كان محدثا فانه يصح وضوءه بلا خلاف.

لأن الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة بسبب الحدث وقد صادفته.

قال البغوى فى هذه الصورة فلو توضأ ونوى ان كان محدثا فهو عن فرض طهارته والا فهو تجديد صح وضوءه عن الفرض حتى لو زال شكه وتيقن الحدث لا يجب اعادة الوضوء.

وبنى بعض الأصحاب هذين الوجهين على الوجهين فى الوضوء مستحبا.

ويلزم منه أنه لا يستحب اذ لا فائدة فيه بل يحدث ثم يتوضأ وجوبا ولا سبيل الى القول بذلك.

فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى قال: لا نقول بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث.


(١) التاج والاكليل للحطاب وبهامشه شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ٢ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل ج ٢ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.
(٣) انظر من كتاب المجموع شرح المهذب للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى ويليه التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير للامام الحافظ‍ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ج ١ وص ٢٣١، ص ٣٣٢ طبع مطبعة التضامن الاخوى ادارة الطباعة المنيرة بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍.