للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هو الاعتاق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الو لاء لمن أعتق» ثم عصبة مولى العتاقة على الترتيب السابق ذكره فى بيان العصبات وترتيبهم فى الارث فتكون العصبات النسبية مقدمة على عصباته السببية والمراد بعصباته النسبية ما هو عصبة بالنفس فقط‍ لأنه لا شئ للاناث من ورثة المعتق لحديث «ليس للنساء من الو لاء الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. الحديث» وقد تأكد هذا الحديث بما روى أن كبار الصحابة كعمر وعلى وابن مسعود رضوان الله عليهم قالوا بمثل ذلك فصار بمنزلة المشهور.

ولو ترك المعتق - بفتح التاء - أب المعتق وابنه كان عند أبى يوسف سدس الو لاء للأب والباقى للابن وعند أبى حنيفة ومحمد الو لاء كله للابن لأنه سبب يورث به بطريق العصوبة فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن أقرب العصبات ولو ترك المعتق ابن المعتق وجده فالو لاء كله للابن بالاتفاق.

وفى السراجية (١): ومولى العتاقة عندنا مقدم على ذوى الأرحام والرد على ذوى الفروض وهو قول على وزيد بن ثابت وهو آخر العصبات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «هو مولاك فان شكرك فهو خير له وان كفرك فهو شر له وخير لك وان مات ولم يترك وارثه كنت أنت عصبته» فهو مقدم على ذوى الأرحام والرد لتقدم العصبات عليهما وقال ابن مسعود هو مؤخر عن ذوى الأرحام واستدل بقوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ» أى بعضهم أقرب الى بعض والميراث يبتنى على القرب، ويقول ابن عابدين (٢) وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى الأم والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة لأنه لا أبا لهما.

[مذهب المالكية]

العصوبة عند المالكية اما بالنسب وهى القرابة أو بالسبب وهى العتق ويعتبر بيت المال عصبة على ما سيأتى، واذا أطلق العاصب فانه يراد به العاصب بالنفس وقد عرف خليل والدردير (٣) العاصب بالنفس بأنه من ورث المال كله إذا انفرد أو الباقى بعد الفرض وقد يسقط‍ اذا استغرقت الفروض التركة وهذا التعريف يشمل المعتق وبيت المال.

وأما العصبة بالغير فهو النسوة الأربعة ذوات النصف وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو لأب اذا اجتمع كل مع أخيه أو اجتمع الجد مع الأخت ففى الشرح الكبير ومتن خليل: وعصب كلا من النسوة الأربع أخ لها يساويها فى الدرجة احترازا عن أخ لأب مع أخت شقيقة فانه لا يعصب بل يأخذ ما فضل عن فرضهما وابن الابن مع بنت ابن آخر هو أخ حكما لتساويهما فى الدرجة فالمراد بالأخ ولو حكما، ومعنى تعصيبها أنها تكون به عصبة أى ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ‍ الأنثيين، وعصب الجد الأخت


(١) السراجية ص ٧٤.
(٢) ابن عابدين ح‍ ٥ ص ٥١٣.
(٣) الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٥٩، ٤٦٨ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ح‍ ٢ ص ٣٣٤ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍ طبع مطبعة الجمالية بمصر والرحبية ص ٦٠.