للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشقيقة والتى للأب فالأخت ترث مع الجد تعصيبا لا فرضا.

أما العصبة مع الغير فهو الأخت الشقيقة أو لأب اذا اجتمعت مع بنت أو بنت ابن وعلى ذلك فاذا قيل عاصب بغيره فالغير عاصت واذا قيل عاصب مع الغير فالغير ليس بعاصب والعاصب بالنفس لا يكون الا ذكرا والعصبة بغيره لا يكون الا أنثى مشاركة لذكر وأن العصبة مع غيره لا يكون الا أنثى مصاحبة لأنثى أخرى، وكذلك فان العاصب بالنفس يستبد وحده بأخذ المال كله أو الباقى، وأن العاصب بالغير لا بد أن يشترك العاصب والمعصوب جميعا فى أخذ المال كله أو الباقى على أن للعاصب ضعف المعصوب وأنه يجب أن يأخذا ذلك معا فيؤجلا الى ما بعد توزيع الفروض كلها ان كانت، أما العصبة مع الغير فلا يؤجل فيها استحقاق طرفى العصوبة بل يأخذ أحد الطرفين فرضه ويؤجل الطرف الثانى وحده.

ومراتب العصبة هى: جهة البنوة وهو الابن ثم ابنه وان سفل، فجهة الأبوة، فجهة الجدوان علا فى حال عدم الأب، ويشترك مع الجد فى هذه المرتبة الأخوة اذ جهة الجدودة والأخوة واحدة ويقدم الأخ الشقيق ثم الذى للأب عند عدم الشقيق الا فى المسألة المشتركة أو الحجرية وهى التى يشارك الأخ الشقيق فيها الأخوة لأم فليس الأخ لأب فى هذه المسألة كالشقيق عند عدمه بل يسقط‍ لأنه عاصب والشقيق يرث فيها بالفرض تبعا للأخوة لأم، ثم بنو الأخوة وينزلون منزلة آبائهم، ثم العمومة. العم الشقيق ثم العم لأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب ثم بنو العمومة، ويقدم فى هذه المراتب الأقرب فالأقرب فيقدم الابن على ابن الابن والأخ على ابن الأخ وعصوبة الابن على عصوبة الأب وعصوبة الأب على عصوبة الجد، وان كان الأقرب غير شقيق فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب وابن الأخ لأب على العم، ثم يلى عصبة النسب: المعتق ذكرا أو أنثى ويسمى ولاء العتاقة، ولو نفاه عن نفسه فنفيه عنه لغو كأن قال أنت حر ولا ولاء عليك خلافا لقول ابن القصار أن الولاء حينئذ للمسلمين، وفى الولاء مسائل كثيرة كمسألة السائبة وولاء العبد المسلم اذا أعتقه النصرانى ولمن يكون الولاء وغير ذلك مما موضعه مصطلح ولاء.

ويقول الدسوقى (١): واعلم أن عصبة الولاء كما يقدم عليهم عصبة العتيق من النسب كذلك يقدم عليهم من يرث العتيق بالفرض بطريق الأولى ثم قال: ان عصبة المعتق هم المتعصبون بأنفسهم، وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شئ له، وترتيب العصبة هنا كما يقول الدردير: ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم، وأما عصبة عصبة المعتق فلا حق لهم فى الولاء كما لو أعتقت امرأة عبدا ولها ابن من زوج أجنبى منها فاذا


(١) الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٢٠.