للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

اذا أفضى الشخص غير زوجته وكانت مكرهة لزمه الأرش وهو ثلث الدية ان لم يسبب لها سلس البول والغائط‍ فان سببه لها لزمه كل الدية ويجب لها أيضا نصف المهر اذا كانت بكرا. هذا اذا كان افتضاضها بالمعتاد وعلة وجوب نصف المهر لا كله ان الشخص جان باذهاب بكارتها فيلزمه المهر جميعه. ومن حيث أنه زان لا يلزمه شئ فيلزمه نصفه والحد. هذا اذا كان الشخص مكلفا. فان كان غير مكلف لزم جميع المهر لسقوط‍ الحد عنه أما لو أفضاها بغير المعتاد كاصبع وعود فانه يلزمه كل المهر حينئذ لأجل اذهاب بكارتها وعدم وجوب الحد عليه. ومع المهر كله يلزم الأرش وهو الدية ان سلس البول. وثلثها ان استمسك (١).

[مذهب الإباضية]

من عقد بقهر نكاحا على نفسه أو وليته فليس بمنعقد (٢). وان تزوجت امرأة باذن وليها فأنكرت بعد العقد وقبل الوط‍ ء. قبول العقد ثم وطئت كرها ثم أجازت جاز النكاح عند جمهورهم وتحرم عند غيرهم وقليل منهم لأن ذلك الجماع زنا. والقليل منهم يرى تحريم المزنية على زانيها. وهذا هو الصحيح عند صاحب شرح النيل، ووجه قول جمهورهم أنه لم يجامعها على نية الزنا بل على رسم النكاح بولى وشاهدين كذلك هى ليست بزانية لأنها مغلوبة فلما لم تحرم جاز البقاء على عقد النكاح بشرط‍ أن تجيز بعد المس. وعلى القول بالتحريم يثبت النسب (٣) وقيل لا. ومن تزوج بلا صداق أو بصداق غير جائز فوطئها زوجها قهرا مرة ولو دون الفرج ولو كانت طفلة أو مجنونة أو أمة. فلا تمنعه من ذلك بعد. ووجب لها صداق المثل بالمس الأول أو العقر. أما ان قهرته على مسها لم يلزمه به صداق تام حتى يمسها باختياره وصح لها منعه بعد ذلك حتى يمسها برضاها أو يقهره ولم يلزمه بقهرها اياه. لأنها فعلت فعلا تقصد به نفعا لنفسها فلم يجز. ولها منعه من الوط‍ ء ان قدم لها صداقا جائزا عاجلا. أو مع آجل حتى يؤدى العاجل ولو بعد وط‍ ء كان بقهر أما ان كان برضا فلا تمنعه (٤). واذا استكرهت زوجة على الزنا قبل الدخول فعلى المعتدى مثل ما فرض على الزوج ان مسها ولو فيما دون الفرج أو فى دبر وعلى الزوج أيضا ذلك. وقيل على المعتدى ما لمثلها وان مسها زوجها أولا فعلى المعتدى نصف فرض الزوج وقيل المثل كما فى الديوان. واذا تكرر مس المغصوبة لزنا فهل على الغاصب بكل مس عقر أو صداق مثل غير ما وجب لها بالحلال أو يجب لها مهر واحد بالكل مع ما وجب لها بالحلال فقط‍. أو يجب لها بكل مكان صداق أو أن حبسها فى موضع يزنى بها فصداق واحد مع الذى تزوجت به وان كانت تهرب فيردها فهل بكل مس صداق خلاف. والصحيح أنه يلزمه بكل مس صداق أو عقر لأنه لا فرق بين المس الأول وما بعده لأن كل مس حرام وظلم وغصب فلها بكل واحد حق ولم نر ما يهدره


(١) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٢٩١، ٢٩٢.
(٢) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٤٧٥.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٧٦، ٧٧.
(٤) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٩٠، ٩١.