للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه قبل وقت كذا فأنا أعطيك عنه والا فلا، فان لم يذهب حتى كان الوقت فلا ضمان عليه، وأصل الحمالة أن تكون على الحلول بلا أجل وأن تكون بلا شرط‍ وأن كانت بأجل أو شرط‍ أولهما جازت (١).

ولزمت الحميل ان قال للمحمول له ان لم يعطك فلان مالك الى أجل كذا فأنا حميل لك به أو أن جاء وقت كذا ولم يعطك فأنا حميل لك به ولم يعطه عند الأجل ولم يعطه قبله فان مضى الأجل ولم يعطه فله أن يستمسك بالحميل ليعطيه ولو قال له المحمول عنه أعطيك الآن أو اتبعنى الى موضع كذا أو انتظرنى أعطك، الا أن أحضر له فى حينه (٢)

وفى اجازتها الى مجهول كحصد ونزول مطر مطلقا أو فى هذا البلد أو فى موضع كذا قولان، وكذا قوله الى قدوم مسافر - مطلق أو مقيد - ومجئ خريف أو صيف أو شتاء أو ربيع، لأن الحمالة الى خريف أو صيف أو شتاء أو ربيع صادق بوجهين.

أحدهما الفصول بحساب العجم والآخر الخريف بمعنى ربيع الثمار وصيف القيظ‍ وشتاء البرد وربيع الأزهار وهو أول الزمان وكلاهما فيه جهل فى كل ذلك قولان فى الحكم أحدهما ثبوت الحمالة، لأنها عهد معقود بين الناس كعقد البيع والعقد يجب الوفاء به سواء كان فيه الجهل أو العلم اذا لم يكن معصية ولأنها كتبرع ولا يجب أن يكون ما هو كذلك معلوما ألا ترى أنه يجوز الهبة التوليجية وهبة المنافع الى معلوم ومجهول، ولأن ذلك شئ ألزمه نفسه فالتزمناه، وقد قال جابر بن زيد من ألزم شيئا لنفسه ألزمناه له ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المؤمنون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا كالشرط‍ بل أقوى.

والقول الثانى المنع لأن نصب الحكومة فى ذلك ينافيه كونه مجهول الأجل ان أريد نصبها فيه قبل الوقت لعارض داع ولأنه لو نصب بعد الوقت فيه فكان معلوما لكن علمه عارض لم يكن العقد عليه فلا يؤثر العلم فيه بعد أن كان مجهولا الا بتجديد كمن اشترى مجهولا أو الى مجهول ثم علم لا يلزمه بعلمه (٣).

ثانيا: حكم اضافة الكفالة الى مضمون

على الأصيل

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن المكفول به أن كان مضمونا على الأصيل فهو اما أن يكون عينا، أو دينا، أو نفسا، أو فعلا ليس بدين ولا عين ولا نفس.


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٤ ص ٦٥٩ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٦٦٠ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٦٦٠، ص ٦٦١ نفس الطبعة.