للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» الى قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ» (١).

وليس فى أمر الله تعالى الا الطاعة (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار وحواشيه نقلا عن البحر أن صيغة عقد القرض هى اقرضتك أو أعطيتك أو خذ هذا بمثله أو خذ هذا قرضا وفى اعتبار القبول وجهان أصحهما انه لا يفتقر الى القبول اذا قبض كالاذن بالاتلاف اذ ليس معاوضة محضة والوجه الثانى أنه متى قبضه المستقرض ملكه اذ له فيه بعد كل تصرف كالهدية، وقيل: لا يكفى القبض حتى يتصرف فيه ببيع أو هبة أو اتلاف او تلف فى يده اذ للمستقرض أن يرده عقيبه فلم يكن رضاء قلت: انما يلزم قبول الرد لوجوب قبول الايفاء كما لو رد مثله. وقيل: بل هو جائز من جهة المستقرض اذ لا عقد هناك يلزم، واما المقرض فلا يجوز له ان يرجع فى العين لانها خرجت عن ملكه بقبض المستقرض وقيل: له ان يرجع ايضا مهما بقيت العين.

وجاء فى حواشى شرح الازهار أن الاولى أن القرض لا يحتاج الى ايجاب وقبول بل يصح من دونهما بما يفيده عرفا، وقد ذكر معناه فى المعيار، وفائدة القبول ان المقرض ليس له الرجوع (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن صيغة القرض اقرضتك أو انتفع به أو تصرف فيه أو مكنك أو اسلفتك أو خذ هذا أو اصرفه وعليك عوضه وما أدى هذا المعنى لانه من العقود الجائزة وهى لا تنحصر فى لفظ‍ بل تتأدى بما أفاد معناها وانما يحتاج الى ضميمة وعليك عوضه ما عدا الصيغة الأولى فانها صريحة فى معناه لا تفتقر الى انضمام أمر آخر، فيقول المقترض قبلت وشبهه مما يدل على الرضا بالايجاب (٤)

[ما يصح فيه القرض وما لا يصح]

[مذهب الحنفية]

ذكر صاحب البحر الرائق نقلا عن المحيط‍ أنه يجوز القرض فيما هو من ذوات الامثال كالمكيل والموزون والعددى المتقارب كالبيض والجوز لأن القرض مضمون بالمثل ولا يجوز فى غير المثلى لانه لا يجب دينا فى الذمة ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد يتعين للرد وفى القرض الجائز لا يتعين بل يرد المثل وان كان قائما، وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى ليس له اعطاء غير الابرضاه وعارية ما جاز قرضه قرض وما لا يجوز قرضه عارية (٥): ويجوز استقراض الدقيق وزنا والاحتياط‍ أن يبرئ كل صاحبه والجواز


(١) الاية رقم (٢٨٢) من سورة البقرة
(٢) المحلى لابى محمد على بن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٨٠ مسئلة رقم ١١٩٨ الطبعة السابقة
(٣) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ١٧٤
(٤) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٣٤١
(٥) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٦ ص ١٣٣ الطبعة السابقة