للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية عن أبى يوسف رحمه الله تعالى، ورواية الاصل بخلافه واستقراض الحنطة وزنا يجوز وعنهما خلافة ولو استقرض بخارى من سمرقندى حنطة بسمرقند ليدفعها فى بخارى فليس له أن يطالبه بسمرقند. واستقراض العجين فى بلادنا وزنا يجوز لاجزافا، ولم يتعرض لاستقراض الخميرة وينبغى الجواز من غير وزن، وسئل النبى صلّى الله عليه وسلّم عن خميرة يتعاطاها الجيران أيكون ربا فقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح.

والدبس من ذوات القيم فينبغى أن لا يجوز استقراضه (١): ولو أنقرض الذمى خمرا من ذمى ثم أسلم أحدهما فان أسلم المقرض سقطت الخمر لأن اسلامه مانع من قبضها ولا شئ له من قيمتها على المستقرض لأن العجز جاء من قبله. وان أسلم المستقرض ففيه روايتان: فى رواية أنه كالأول وفى اخرى - وهو قول محمد رحمه الله تعالى - تجب قيمتها كذا فى البدائع (٢): وجاء فى المبسوط‍ أنهم انما يختلفون فى اقراض الخبز فالذى روى عن الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان ذلك لا يجوز وزنا ولا عددا لأنه لا يوقف على حدة، على معنى أنه يتفاوت بالعجن والنضج عند الخبز ويكون منه الخفيف والثقيل وفى كل نوع عرف لا يحصل ذلك بالاخر، وما لا يوقف على حده لا يجوز القرض فيه، وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز وزنا ولا يجوز عددا لأن الخبز موزون عادة والاستقراض فى الموزونات وزنا يجوز ولا يجوز عددا لأنه متفاوت فيه الكبير والصغير. وروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز اقراض الخبز عددا قال هشام رحمه الله تعالى: فقلت له وزنا فرأيته نفر من ذلك واستعظمه وقال من يفعل ذلك؟ وانما جوز محمد رحمه الله تعالى استقراض الخبز عددا لأنه صنع الناس وقد اعتادوه وقد نقل ذلك عن ابراهيم رحمه الله تعالى أنه سئل عمن استقرض رغيفا فرد أصغر منه أو اكبر قال: لا بأس به وهو عمل الناس. قال الكرخى رحمه تعالى: وانما استعظم محمد رحمه الله تعالى قول من يقول لانه لا يجوز أن يستقرض الخبز الا وزنا لأن اعلامه بالوزن أبلغ من اعلامه بذكر العدد فاذا جاز عنده أن يستقرض فيه عددا فلان يجوز الاستقراض فيه وزنا أولى. ومن اصحابنا رحمهم الله تعالى من قال، بل استعظم ان يجوز استقراضه وزنا لأن القياس فيه ما قاله الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أنه لا يوقف على حده، وانما ترك محمد رحمه الله تعالى هذا القياس لتعارف الناس وذلك فى استقراضه عددا، فبقى استقراضه وزنا على أصل القياس (٣): قال صاحب المبسوط‍:

وأما الحيوان فلا يجوز أن يستقرض شئ


(١) المرجع السابق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٦ ص ١٣٤ الطبعة السابقة
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٦ ص ٧٧، ص ٧٨ الطبعة السابقة
(٣) المبسوط‍ للسرخسى ج ١٤ ص ٣١، ٣٢ طبعة السابقة.