للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهبت الشافعية (١):

الى أن الجنون يبطل زمن الاعتكاف الذى وقع فيه تحسب مدة الجنون من الاعتكاف.

أما الاغماء فتحسب مدته من الاعتكاف ان لم يخرج من المسجد.

وعند الحنابلة (٢):

يبطل الاعتكاف بالجنون ولا يبطل بالاغماء.

وهما كذلك من مبطلات الاعتكاف عند الإمامية (٣):

أما الظاهرية (٤):

فلا يبطل الاعتكاف عندهم بالاغماء والجنون.

وزاد الإمامية (٥):

ان الاعتكاف يبطل اذا اتفق مانع من اتمام الاعتكاف فى المسجد لخوف أو هدم ويجب استنئافه أو قضاؤه ان كان واجبا فى مسجد آخر وليس له البناء، وكذلك يبطل عندهم اذا اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية فتبين خلافه، وقالوا كذلك والأحوط‍ بطلان

«أثر انقطاع الاعتكاف

مع بيان ما يجب اذا فات

عن وقته»

مذهب الحنفية (٦):

اذا فسد الاعتكاف فالذى فسد لا يخلو اما أن يكون واجبا واما أن يكون تطوعا فان كان واجبا فان المعتكف يقضى اذا قدر على القضاء - الا فيما فسد بالردة خاصة فلا يقضى اذا ما عاد الى الاسلام - انما يقضى لأن الاعتكاف اذا فسد التحق بالعدم وصار فائتا معنى فيحتاج الى القضاء جبرا للفوات ويقضى بالصوم لأنه فاته مع الصوم.

فان كان اعتكاف شهر بعينه قضى قدر ما فسد لا غير ولا يلزمه الاستقبال.

فاذا كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لأنه يلزمه متتابعا فيراعى فيه صفة التتابع، وسواء فسد بصنعه من غير عذر كالخروج لغير حاجة والجماع والأكل والشرب فى النهار أو فسد بصنعه لعذر كما اذا مرض فاحتاج الى الخروج فخرج، أو فسد بغير صنعه رأسا كالحيض والجنون والاغماء الطويل لأن القضاء يجب جبرا للفائت، أما فى الردة فسقوط‍ القضاء عرف بالنص وهو قوله تعالى «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» وقول النبى صلّى الله عليه وسلّم:


(١) المجموع ج ٦ ص ٥١٧ ونهاية المحتاج ج ٣ ص ٢١٩
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٥٣٠، ٥٣٢
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٦٨ ..
(٤) المحلى ج ٦ ص ٢٢٧
(٥) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٥١٠ وما بعدها
(٦) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٧، ١١٨.