للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد وإلا ففداء واحد.

الخامسة: إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع لأنه سبب للاتلاف.

ويحرم من الصيد على المحل فى الحرم ما يحرم على المحرم فى الحل.

فمن قتل صيدا فى الحرم كان عليه فداؤه، ولو اشترك جماعة فى قتله فعلى كل واحد منهم فداء، وفيه تردد.

ولو كان فى الحل (١) ورمى صيدا فى الحرم فقتله فعليه فداء، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا

ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان.

ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه،

ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا أكل الميتة وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه ولو لم يكن مملوكا تصدق به وكل ما يلزم للمحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا.

وروى أن كل من وجب عليه شاة فى كفارة الصيد وعجز عنها (٢) كان عليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام فى الحج.

[مذهب الإباضية]

يمنع المحرم (٣) من لبس المخيط‍ لما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا الأخفاف، وإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين.

ولا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا الحديث ما ذكر. وقاس الفقهاء ما لم يذكر فيه على ما ذكر مما هو فى معناه.

ولا يغطى المحرم رأسه ووجه بشئ إلا أن يكون فوقه ظل لا يمسه مثل العريش والخيمة والقبة إذا كان يريد الاستظلال فإذا لم يمس رأسه فلا بأس عليه وإن مس رأسه فعليه دم.

ولا يحتزم المحرم ولا يزر عليه ثوبا ولا يتقلد سيفا ولا قوسا إلا إن كان خائفا فيمسكه ولا يتمنطق به.

فان فعل (٤) المحرم شيئا من ذلك كله عامدا فعليه دم وإن كان ناسيا ونزعه من حينه فلا شئ عليه إلا أن ينسى ذلك إلى الليل فعليه الدم.


(١) شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى ج ١ ص ١٤٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للمحقق الحلى ج ١ ص ١٤٣ الطبعة السابقة.
(٣) انظر من كتاب الإيضاح للعالم العلامة الشيخ عامر بن على الشماخى ج ٢ ص ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١ وما بعدها طبع هذا الكتاب على ذمة مطبعة الوطن ببيروت سنة ١٣٩١ هـ‍، سنة ١٩٧٠ م.
(٤) المرجع السابق للشيخ عامر بن على الشماخى ج ٢ ص ٢٦٢ الطبعة السابقة.