للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى صلاة الجماعة وذلك لأن الأصل براءة الذمة وايجاب شئ عليها يحتاج الى دليل ولقول الله تبارك وتعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٤) إلى آخر الآية فاوجب على من يقيم الصلاة الوضوء ولم يوجب عليه الآذان والاقامة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب الوضع (١): أن علماء الإباضية اختلفوا فى الاقامة فقال بعضهم بوجوبها واحتجوا بقول الله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ} (٢) إلى آخر الاية، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما وقال بعض آخر: هما سنتان غير واجبتين، وحجة أهل هذا الرأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعض الصلوات بغير أذان (ولا اقامة) وقال بعض: بوجوبهما على الكفاية، وهما سنتان لكل واحد فى خاصة نفسه، والمعتمد على هذا القول الثالث.

ما شرعت فيه الاقامة

من الصلاة وما لم يشرع

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٣) أن الاقامة تكون للصلوات المفروضة فقط‍ التى تؤدى بجماعة مستحبة فى حال الاقامة، فلا أذان ولا اقامة فى صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة على الحقيقة اذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا قعود فلم تكن صلاة على الحقيقة، ولا أذان ولا اقامة فى النوافل لأن ذلك مختص بأوقات معينة دون النوافل، ولا أذان ولا اقامة فى السنن ولا فى الوتر، ولا أذان ولا اقامة فى صلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء لأنها ليست بمكتوبة، ولا أذان ولا اقامة فى جماعة النسوان والصبيان والعبيد لأن هذه الجماعة غير مستحبة، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ليس على النساء أذان ولا اقامة ولأنه ليس عليهن الجماعة فلا يكون عليهن الأذان والاقامة، والجمعة فيها أذان واقامة لأنها مكتوبة تؤدى بجماعة مستحبة .. وصلاة العصر بعرفة تؤدى مع الظهر فى وقت الظهر بأذان واحد للفريضتين لكن باقامتين.

لكل صلاة اقامة .. وصلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة يكتفى فيهما بأذان واحد واقامة واحدة عند الأئمة الثلاثة، وعند زفر بأذان واحد واقامتين كما فى الجمع الأول.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب أن الاقامة انما شرعت لكل مصلى صلاة فرض وقتية كانت أو فائته، ولا أذان ولا اقامة فى السنن والنوافل وصلاة الجنازة والعيدين (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٥) أن الاقامة شرعت للمكتوبة من الخمس، ويخرج بذلك المنذورة وصلاة الجنازة وسائر النوافل فلا يؤذن لها ولا يقيم لعدم ورودها فيها بل تكره لغير المكتوبة كما صرح فى الانوار.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف (٦) القناع: أن الاقامة تشرع للصلوات الخمس وللجمعة دون غيرها فلا تشرع


(١) كتاب الوضع مختصر فى الاصول والفقه للعلامة الامام ابى زكريا يحيى بن ابى الخير الجنائى ج ١ ص ٨٤ الطبعة الاولى طبع مطبعة الفجالة الجديدة بمصر
(٢) الآية رقم ٩ من سورة الجمعة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٥٢ الطبعة السابقة والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٢٧٠ الطبعة السابقة.
(٤) مواهب الجليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٤٦١، ص ٤٢٣ الطبعة السابقة.
(٥) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين الرملى المعروف بالشافعى الصغير ج ١ ص ٣٨٤، ص ٣٨٦ الطبعة السابقة.
(٦) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن منصر بن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات ج ١ ص ١٦١ الطبعة السابقة.