للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دية واحدة واذا قلع عينيه فزال بصره وجب دية واحدة ولا تجب الحكومة فى المحل مع وجوب الدية ولا عبرة بتعدد منفعته فاذا جنى على لسانه فزال ذوقه فقط‍ أو ذوقه ونطقه جميعا فدية واحدة فى الحالين وهذا اذا لم توجد المنفعة بغيره أيضا فان وجدت بغيره وجب لزوالها دية لاجلها فاذا كسر صلبه فاقعده ذلك وذهبت قوة جماعه أيضا فعليه دية لمنع قيامه ودية أخرى لعدم قوته على الجماع (١).

[مذهب الشافعية]

وذهب الشافعية الى أنه اذا اعتدى انسان على آخر فى عضو من أعضائه وكان لمنفعة زالت بهذا الاعتداء فالواجب دية واحدة هى دية المنفعة ودخلت دية العضو فيها وان لم يكن محلا لها فزالت بالاعتداء عليه فالواجب ديتان دية العضو ودية المنفعة وعلى ذلك اذا اعتدى على أذنيه فزال سمعه وجب ديتان دية أذنيه ودية سمعه اذ ليس السمع فى جرم الاذنين بل فى مقرهما من الرأس ولو جرحه بموضحة فزال بصره أو سمعه وجب أرش الموضحة ودية السمع أو البصر وكذلك اذا زال عقله بها لأنها جناية أبطلت منفعة ليست فى محل الجناية ولو قطع يديه ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات وهكذا وفى قول يدخل الأقل فى الاكثر أو فى المساوى كأرش اليدين أما عند اتحاد المحل فالواجب أكبر الديتين كما لو اعتدى انسان على حدقة آخر فذهب بصره لم تجب الا دية البصر (٢) وكما اذا قطع لسانه فذهب منه القدرة على الكلام والذوق لم يجب الا دية واحدة كاملة للتداخل بين الديات بسبب اتحاد المحل والفعل.

[مذهب الحنابلة]

وذهب الحنابلة الى أنه اذا لم يتحد المحل فى الجناية والمنفعة بل تعددت الجناية ففى قطع الاذنين قطعا أدى الى ذهاب السمع ديتان: دية للاذنين وأخرى للسمع لأن مقر السمع ليس فى الاذنين فلا تداخل وكذلك اذا قطع الاجفان فذهب البصر وجبت دية للبصر ودية للاجفان لنفس السبب وكذلك الحكم فيما اذا قطع الشفتين فانقطع الكلام وجبت دية للشفتين ودية للكلام وان اتحد المحل فان بقى بعد الجناية وجبت دية المنفعة فاذا جنى على لسان فأذهب الكلام والذوق وجبت ديتان: دية للكلام ودية للذوق لبقاء المحل وهو اللسان اما اذا أدت الجناية الى قطع اللسان فذهب الكلام والذوق فان الواجب دية واحدة لذهاب الكلام والسمع تبعا لقطع اللسان فتجب دية دونها كما لو قتل انسانا لم تجب الا ديته فقط‍ ولم يكن لمنافعه من سمع وبصر وغيرها ديات وعلى ذلك اذا قطع ربع اللسان فترتب عليه انقطاع ربع الكلام وجب ربع الدية لتساوى الواجبين وتداخلها واذا ترتب عليه انقطاع نصف الكلام وجب نصف الدية لدخول ربعها الخاص باللسان


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٤ ص ٢٧٩، ٢٨٠.
(٢) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٣١٦ وما بعدها.