للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالدية وكذا اذا أعسر القاتل بالدية الواجبة عليه فى ماله خاصة دون عاقلة باقراره أو صلحه عنها أو بقتله ابنه عمدا فالذى يؤخذ من قواعدهم أنها لا باقية فى ذمته.

قال ابن نجيم فى الأشباه والنظائر ان الدين لا يمنع وجوب الدية (١).

وهذا يفيد أن الاعسار لا يحول دون وجوب الدية.

[مذهب المالكية]

الاعسار يسقط‍ وجوب الدية عن المعسر اذا كانت الجناية من غيره فلا يدخل ضمن العاقلة فى تحمل الدية.

أما بالنسبة لجنايته هو على غيره ففى وجوب الدية عليه حالة اعساره قولان.

اختلف فى الترجيح بينهما.

أما اذا طرأ الاعسار بعد وجوب الدية عليه فلا أثر له فى سقوطها عنه.

والمعسر هنا هو الذى لا شئ فى يده ولا يقدر على غير قوته.

والمعتبر فى اعساره ويساره بذلك هو وقت توزيع الدية على العاقلة (٢).

[مذهب الشافعية]

ان أعسر الشخص بالدية الواجبة عليه وتخصه هو دون عاقلته سقطت عنه المطالبة بها خلال فترة اعساره وتظل باقية فى ذمته يؤديها متى أيسر.

فان مات معسرا سقطت ولا يطالب بها الورثة.

أما لو مات موسرا فانها تحل عليه كسائر الديون.

أما ان وجبت الدية على عاقلة الجانى فلا يدخل فيهم من كان معسرا منهم ولا يوزع عليه شئ منها.

ولو كان قادرا على الاكتساب، لأن تحمل الدية عن الجانى وجب مواساة له والمعسر ليس من أهل المواساة.

والاعسار هنا يتحقق فى كل من ليس فى ملكه شئ زائد على ربع دينار - وهو أقل ما يتحمله الفرد من العاقلة فى السنة - فاضل فى كفايته وكفاية من تلزمه نفقته على دوام بقية العمر الغالب.

والوقت المعتبر لاعساره أو توسطه أو يساره هو آخر السنة من حين قضاء القاضى بها، لأنه وقت الأداء، فلا يؤثر الاعسار ونقيضه لا قبل ذلك ولا بعده فمن أعسر فى آخر السنة فلا شئ عليه من حصة تلك السنة حتى ولو كان موسرا من قبل أو أيسر بعد ذلك.

ومن كان موسرا فى آخرها ولم يؤد ما


(١) حاشية أبن عابدين ج ٦ ص ٦٤١ - ٦٤٦، البدائع ج ٧ ص ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٦٣، ٢٦٤، الاشياء والنظائر ج ١ ص ٣٥٩ من الفن الثالث طبعة الحلبى الثانية سنة ١٣٨٧ هـ‍، ١٩٦٨.
(٢) الخرشى ج ٨ ص ٥٦، ٥٧، حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ٢ ص ٤٤٥ - ٤٤٦، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٥٣ المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٦، شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٨ ص ٢٧