للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البارقى دينارا يشترى له ضحية فاشترى له شاتين فباع احداهما بدينار فجاء اليه صلّى الله عليه وسلّم بشاة ودينار، فأجاز فعله مع أنه لم يأمره فى احدى الشاتين بشراء ولا بيع ولا بشراء شاتين ولا بالشراء بنصف دينار مثلا، بل أمره بشاة يكون ثمنها دينارا. وهذا الحديث دليل على انعقاد البيع أن رضى المعقود عليه ولو لم يشترط‍ الفضولى رضاه، فكيف ان شرطه (١).

ثانيا - حكم اضافة البيع

والشراء الى الدين

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن بيع الديون من غير من عليه والشراء بها من غير من عليه ينظر فيها فان أضاف البيع والشراء الى الدين لم يجز بأن يقول لغيره بعت منك الدين الذى فى ذمة فلان بكذا أو يقول اشتريت منك هذا الشئ بالدين الذى فى ذمة فلان لأن ما فى ذمة فلان غير مقدور التسليم فى حقه، والقدرة على التسليم شرط‍ انعقاد العقد بخلاف البيع والشراء بالدين ممن عليه الدين لأن ما فى ذمته مسلم له وان لم يضف العقد الى الدين الذى عليه جاز.

ولو اشترى شيئا بثمن دين ولم يضف العقد الى الدين حتى جاز ثم احال البائع على غريمه بدينه الذى له عليه جازت الحوالة سواء كان الدين الذى أحيل به دينا يجوز بيعه قبل القبض أو لا يجوز كالسلم ونحوه.

وذكر الطحاوى رحمه الله تعالى أنه لا تجوز الحوالة بدين لا يجوز بيعه قبل القبض.

وهذا غير سديد، لأن هذا توكيل بقبض الدين فان المحال له يصير بمنزلة الوكيل للمحيل يقبض دينه من المحتال والتوكيل بقبض الدين جائز أى دين كان، ويكون قبض وكيله كقبض موكله.

ولو باع هذا الدين ممن عليه الدين جاز بأن اشترى منه شيئا بعينه بدينه الذى له فى ذمته، لأنه باع ما هو مقدور التسليم عند الشراء لأن ذمته فى يده، بخلاف الأول.

وكذا اذا صالح معه من دينه على شئ بعينه جاز الصلح (٢).

[مذهب المالكية]

قال صاحب التاج والاكليل: كان سيدى ابن سراج رحمه الله تعالى يقرر لنا شروط‍ بيع الدين ممن هو عليه وهى ان لا يكون الدين طعاما من بيع دار، وان يتعجل العوض، وأن يكون المقبوض مما يصح بتسليم رأس المال فيه، وان يجوز بيعه بالدين الذى فى الذمة يدا بيد.


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٤ ص ١٣٦ طبع البارونى وشركاه.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٥ ص ١٨٢ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ سنة ١٩١٠ م.