للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد قدم السعى فلا يفسد الحج وانما يجب عليه الهدى.

والامذاء - ولو بمجرد النظر فيه الهدى ولا يفسد الحج.

وفى العمرة اذا حصل الاستمتاع - سواء كان بالجماع أو بخروج المنى - بعد السعى وقبل الحلق فعليه هدى، فان حصل الجماع قبل السعى فسدت العمرة ووجب عليه القضاء والهدى.

وان فعل فى العمرة أمرا غير مفسد للحج مما يوجب هديا فيه وذلك كالمذى والقبلة وطول الملامسة والملاعبة قبل تمامها قال فى الدسوقى، والظاهر كما قال الشيخ سالم أن فيه الهدى وأن العمرة كالحج فى ذلك، وهذا مما يشهد له عموم كلام الباجى الذى نقله الحطاب والتوضيح.

وظاهر كلام بهرام وغيره أنه لا هدى فيما ذكر فى العمرة لقولهم: ان الذى يوجب الهدى فى العمرة ما أوجب فساد الحج فى بعض الأحوال من وط‍ ء وانزال، وأما ما يوجب الهدى فى الحج فلا يوجب فى العمرة لأن أمرها أخف من حيث أنها ليست فرضا وهو واضح.

قال الشيخ العدوى: وينبغى التعويل على الأول، وان كان ظاهر النقل خلافه.

ويتحد هدى الفساد وان تكرر موجب الفساد، كوطئه لامرأته مرارا متعددة أو لنساء لأن الحكم للوط‍ ء الأول (١).

ويحل الاستمتاع بالنساء بوط‍ ء أو بمقدماته وذلك بعد طواف الافاضة والحلق، وهذا اذا كان قد قدم السعى عند القدوم، فان لم يكن فعل السعى فلا يحل له الاستمتاع الا بعد فعله بعد طواف الافاضة، فان وطئ بعد الافاضة وقبل السعى، فعليه هدى، وكذلك ان وطئ بعد الافاضة وقبل الحلق، ويشترط‍ أن يكون قد رمى جمرة العقبة قبل الافاضة، فانه اذا أفاض قبل رمى جمرة العقبة، ثم وطئ قبل رميها فعليه هدى ان كان الوط‍ ء قبل فوات وقت الرمى، فان كان وقتها قد فات فلا شئ عليه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم على المرأة الحلال أن تمكن زوجها المحرم من الجماع، لأن الجماع من محرمات الاحرام بالاجماع ولو لبهيمة فى قبل أو فى دبر وتمكين الزوج منه اعانة له على المعصية.

ويحرم على الحلال أن يجامع زوجته المحرمة، وكذلك تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة قبل التحللين وعليه دم، وكذا الاستمناء باليد. ويجب عليه الدم ان أنزل، لكن يسقط‍ عنه الدم فى الصورتين ان جامع بعد ذلك لدخوله فى بدنة الجماع.


(١) الشرح الكبير ج ٢ ص ٦٨، ٦٩.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٦، ٤٧.