للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتفسد العمرة المفردة أما غير المفردة فهى تابعة للحج صحة وفسادا.

وكذلك يفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول قبل الوقوف بالاجماع، وبعد الوقوف خلافا لأبى حنيفة، لأنه وط‍ ء صادف احراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف.

ولو كان المجامع فى العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا، وذلك للنهى عن الجماع فى الحج بقول الله تعالى:

«فَلا رَفَثَ» ومعناه النهى، أما غير المميز من صبى أو مجنون فلا يفسد بجماعه، وكذا الناسى والجاهل والمكره فان كان الجماع بعد التحلل الأول فان الحج لا يفسد به وكذا العمرة التابعة له، وقيل تفسد.

ويجب بالجماع المفسد لحج أو لعمرة على الرجل بدنة لقضاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم بذلك.

أما المرأة فلا فدية عليها على الصحيح سواء كان الواطئ زوجا أو غيره محرما أم حلالا (١).

وللزوج الحلال أو المحرم أن يحلل زوجته من حج أو عمرة تطوع لم يأذن فيه، كما أن له أن يمنعها منه ابتداء، لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع، كما

ان له أن يخرجها من صوم النفل، وان أذن لها لم يجز لرضاه بالضرر، ويحرم عليه الاستمتاع على ما مر فى حج الفرض، وكذا له أن يحللها من الفرض بلا اذن فى الأظهر، لأن حقه فى الاستمتاع على الفور والنسك على التراخى.

والرأى الثانى لا يجوز له أن يحللها فى الفرض قياسا على الصلاة والصوم.

وفرق الرأى الأول بين الحج وبين الصلاة والصوم بأن مدة الصلاة والصوم لا تطول، فلا يلحق الزوج كبير ضرر.

وحكم حج النذر فى ذلك حكم حج الاسلام كما فى المجموع (٢).

واذا رمى وحلق وطاف حصل له التحلل الأول والثانى، فيحل له الاستمتاع بزوجته من مباشرة وقبلة وملامسة وجماع فى الفرج.

واذا قلنا أن الحلق نسك حصل له التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة - الرمى والحلق والطواف - فيحل له الاستمتاع بالمباشرة فيما دون الفرج والقبلة والملامسة فى الأظهر، لأنها من المحرمات التى لا توجب فسادا.

وقيل: أن الأظهر أنه لا تحل المباشرة فيما دون الفرج بالتحلل الأول.


(١) مغنى المحتاج ج ١ ص ٥٠٤، ٥٠٥.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٨.