للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان لم تثبت البينة أنه كان ميتا أو قالت كان حيا وكان خيرا له أن يقطع فقطعه لم يضمنه الجانى (١).

ولو جنى رجل على رجل جناية فى غير يده فأشلت يده كان فيها نصف الدية وأرش الجناية كأنها كانت مأمومة فيجعل فيها الثلث، وفى اشلال اليد النصف.

وان شلت رجله مع يده كانت فى اليد والرجل الدية، وفى المأمومة ثلث النفس لأنها جناية لها حكم معلوم أهلكت عضوين لهما حكم معلوم (٢).

ولو قطع رجل أصبع رجل فسرت الجناية الى الكف وسقطت أو شلت يده فلا قصاص الا فى الأصبع لأن الأجسام لا يجب فيها القصاص اذا تلفت بالسراية بل يجب لها الأرش. فان اقتص فى الأصبع ولم يسر أو سرى الى الكف وسقطت يجب أربعة أخماس دية اليد للأصابع الأربع لأن السراية لا تقع قصاصا، ولا شئ للنابت من الكف وله المطالبة بالواجب عقيب قطع الأصبع ولا يلزمه الانتظار الى البرء وعدمه فى الموضحة المذهبة للضوء. ولو أوضح رأسه ولم يذهب ضوء عينه فى الحال لا يطالب بالدية فلعلها تسرى الى البصر فيحصل القصاص. ولو عفا عن قصاص الأصبع ولم يقتص فله دية اليد بتمامها (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أنه ان ذهب البصر بالجناية على رأس المجنى عليه أو ذهب البصر بالجناية على عينه أو بمداواة الجناية وجبت الدية فى كل ذلك لذهاب البصر بجنايته أو أثرها (٤).

وان جنى عليه فنقص ضوء عينيه أو اسود بياضها أو المقدر ولم يتغير البصر فحكومة لأنه لا مقدر له فيه من قبل الشرع (٥).

وان جنى على عينيه فندرتا - أى كبرتا أو احولتا أو أعمشتا ونحوه فحكومة كما لو ضرب يده فاعوجت لأنه لا مقدر فيه شرعا (٦).

وان قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان دية للأذنين ودية للسمع لأنه من غير الأذنين فلا تدخل دية أحدهما فى الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين


(١) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ٥١ طبعة دار الشعب.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٧١ الطبعة السابقة.
(٣) الأنوار لأعمال الأبرار للاردبيلى ج ٢ ص ٢٥٥ الطبعة الأولى مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ ١٩١٠ م.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور ابن ادريس ج ٤ ص ٢٠ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات الطبعة الأولى سنة سنة ١٣١٩.
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٢١ نفس الطبعة.
(٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٢١ نفس الطبعة.