للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان علم أن أجزاء المخالط‍ له أكثر لا يحنث.

وان وقع الشك فيه ولا يدرى ذلك فالقياس أن لا يحنث، لأنه وقع الشك فى حكم الحنث فلا يثبت مع الشك.

وفى الاستحسان يحنث، لأنه عند احتمال الوجود والعدم على السواء، فالقول بالوجود أولى احتياطا، لما فيه من براءة الذمة بيقين، وهذا يستقيم فى اليمين بالله تعالى، لان الكفارة حق الله تعالى، فيحتاط‍ فى ايجابها.

فأما فى اليمين بالطلاق والعتاق فلا يستقيم، لأن ذلك حق العبد، وحقوق العباد لا يجرى فيها الاحتياط‍، للتعارض، فيعمل فيها بالقياس.

ولو حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقا قدلت بسمن ولا نية له ذكر محمد رحمه الله تعالى فى الأصل: أن أجزاء السمن اذا كانت تستبين فى السويق، ويوجد طعمه يحنث وان كان لا يوجد طعمه ولا يرى مكانه لم يحنث، لأنها اذا استبانت لم تصر مستهلكة، فكأنه أكل السمن بنفسه منفردا، واذا لم تستبن فقد صارت مستهلكة فلا يعتد بها.

وروى المعلى عن محمد: انه كان السمن مستبينا فى السويق، وكان اذا عصر سال السمن حنث، وان كان على غير ذلك لم يحنث.

وجاء فى الاشباه والنظائر (١): أن الناذر لو شك فى المنذور هل هو صلاة، أم صيام، أو عتق، أو صدقة، ينبغى أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم: لو قال: على نذر فعليه كفارة يمين، لأن الشك فى المنذور كعدم تسميته.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه (٢): أن الحالف يؤمر بانفاذ الايمان المشكوك فيها من غير قضاء.

فلو حلف وحنث وشك، هل حلف بطلاق، أو عتق، أو مشى، أو صدقة، فليطلق نساءه، ويعتق رقيقه، ويمشى لمكة، ويتصدق بثلث ماله، يؤمر بذلك كله من غير قضاء، قاله فى المدونة.

ولا يؤمر بالفراق ان شك هل حصل منه ما يوجب الطلاق، كما لو شك هل قال: أنت طالق أم لا، أو شك هل حلف وحنث أو لا، أو شك فى حلفه على فعل غيره هل فعله أم لا، الا ان يستند فى شكه بشئ يدل على فعل المحلوف عليه، وهو سالم الخاطر من الوسواس،


(١) الاشباه والنظائر لابن نجيم ج ١ ص ٩٢ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى والشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ٢ ص ٤٠١، ص ٤٠٥ الطبعة السابقة.