للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسه بما شاء. ومن مات وترك الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فهو فى النار كما قال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما (١).

[ثانيا: الحيوانات الجلالة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه يكره أكل لحوم الابل الجلالة - وهى التى الأغلب من أكلها النجاسة - لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن أكل لحوم الابل الجلالة، ولأنه اذا كان الغالب من أكلها النجاسات يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة أن تشرب ألبانها لأن لحمها اذا تغير يتغير لبنها وأما ما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يحج عليها أو أن يعتمر فذلك محمول على أنها أنتنت فى نفسها فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنها كذا ذكره القدورى رحمه الله تعالى فى شرح مختصر الكرخى.

وذكر القاضى فى شرح مختصر الطحاوى أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره الا أن تحبس أياما وتعلف فحينئذ تحل.

وما ذكره القدورى رحمه الله تعالى أجود لأن النهى ليس لمعنى يرجع الى ذاتها، بل يرجع الى عارض جاورها فكان الانتفاع بها حلالا فى ذاته الا أنه يمنع عنه لغيره.

ثم ليس لحبسها تقدير فى ظاهر الرواية، هكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: كان أبو حنيفة عليه رحمه الله تعالى، لا يوقت فى حبسها وقال تحبس حتى تطيب. وهو قولهما أيضا.

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنها تحبس ثلاثة أيام.

وروى ابن رستم رحمه الله تعالى عن محمد فى الناقة الجلالة والشاة والبقر الجلال أنها انما تكون جلالة اذا تعفنت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة فهى الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها وبيعها وهبتها جائز. هذا اذا كانت لا تخلط‍ ولا تأكل الا العذرة غالبا.

فان خلطت فليست جلالة فلا تكره لأنها لا تنتن ولا يكره أكل الدجاج المحلى وان كان يتناول النجاسة لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب فيأكل ذا وذا.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٩ ص ٢٠٥، ص ٢٠٦ نفس الطبعة المتقدمة.