للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإنكار في العارية]

[مذهب الحنفية]

جاء في (حاشية رد المحتار): لو قال: أعرتنى هذه الدابة فقال: لا ولكنك غصبتها، فإن لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان. وإلا ضمن، وكذا لو قال: دفعتها إليَّ عارية أو أعطيتنيها عارية، وقال أبو حنيفة: إِن قال: أخذتها منك عارية، وجحد الآخر ضمن. وإذا قال: أخذت هذا الثوب منك عارية؛ فقال: أخذته منى بيعًا، فالقول للمقر ما لم يلبسه؛ لأنه منكر، فإن لبس ضمن. ولو قال: أعرتنى هذا، فقال: لا بل آجرتك لم يضمن إن هلك بخلاف قوله: غصبته لكن يضمن إن كان استعمله (١).

[مذهب المالكية]

جاء في (حاشية الدسوقى): إن ادعى آخذ العارية كدابة، أو ثوب، أو آنية كما لو ركب دابة رجل لمكان كذا، أو لبس ثوبًا لإنسان جمعة، أو استعمل آنية لإنسان شهرًا ورجع بها فقال لريها: أخذتها منك على سبيل العارية، وقال ربها: اكتريتها منى، فالقول قول المالك أنه اكتراها منه بيمين، كما أن القول قول المالك إذا ادعى الإعارة، وادعى الآخذ لها أنه اشتراها منه؛ لأن القول قول من ادعى عدم البيع، لأن الشئ لا يخرج عن ملك ربه إلا ببينة. ظاهر (المدونة) (٢) أن هذا الحكم محله إذا وقع النزاع بعد الانتفاع، أما لو تنازعا قبله فالقول للآخذ في نفى عقد الكراء، لأن القول لمنكر العقد إجماعًا. وهو ظاهر (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء في (الأم): لو اختلف رجلان في دابة فقال رب الدابة: أكريتكها إلى موضع كذا وكذا فركبتها بكذا وكذا، وقال الراكب: ركبتها عارية منك، كان القول قول الراكب مع يمينه ولا كراء عليه. (قال أبو محمد) (٤): وفيه قول آخر: أن القول قول رب الدابة من قبل أنه مقر بركوب دابتى مدع عليّ أنى أبحت ذلك له، فعليه البينة وإلا حلفت وأخذت كراء المثل (٥).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع): إن دفع إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ثم اختلف المالك والقابض فقال المالك: أجرتك فقال القابض: بل أعرتنى، وكان ذلك عقب العقد بأن لم يمض زمن له أجرة عادة والدابة أو غيرها قائمة لم تتلف، فقول القابض بيمينه؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها؛ لأنه لا مستحق لها غيره، وإن كان الاختلاف بعد مضى مدة لها أجرة عادة فالقول قول مالك فيما مضى من المدة مع يمينه؛ لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض فقدم قول المالك، وإذا حلف المالك فله أجرة مثل، لأن الإجارة لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة، وإنما يستحق بدل المنفعة، وهو أجرة المثل (٦).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): من أضاع ما يستعير أو جحده ولم يؤمن ذلك منه فقد صح عن النبى - صلى الله عليه وسلم -


(١) حاشية رد المحتار: ٥/ ٤٨٠، بتصرف.
(٢) المدونة الكبرى: ١٥/ ١٧٢.
(٣) حاشية الدسوقى: ٣/ ٤٤٠، بتصرف.
(٤) أبو محمد: هو الربيع بن سليمان المرادى (كما جاء في مقدمة كتاب الأم، وفى باب: التكبير للركوع).
(٥) الأم: ٦/ ٢٢٦.
(٦) كشاف القناع: ٢/ ٣٣٩، بتصرف.