للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالجواز وقيل بعدمه لأنه قد يتم العمل قبل الأجل أو بعده (١).

[الاجارة الصحيحة أنواعها]

والاجارة ضربان: اجارة ذمة واجارة عين:

ذلك لأنها قد تقع على منفعة عين أو شخص ولهذا النوع صورتان: أولهما أن تكون هذه المنفعة مستمرة الى أمد معلوم كاجارة دار للسكنى وثوب للبس وأجير للخدمة وضابطها أن تكون منفعة مستمرة معيارها الزمن لا تقدر الا به وثانيهما أن تكون هذه المنفعة غير مقدرة بالزمن ولا يتوقف تعيينها عليه كاصلاح آلة أو حمل متاع الى مكان كذا أو شق طريق الى جهة كذا أو غزل مقدار من الصوف أو نسج مقدار من الغزل أو هدم جدار معين أو نشر خشبة - والمنفعة فى هاتين الصورتين كما يرى قد تكون منفعة عين وقد تكون منفعة شخص واذا كانت منفعة عين فقد تكون عينا معينة بالاشارة اليها أو بالتسمية والوصف كهذه الدار أو كدارك بجهة كذا وقد تكون غير معينة وانما دل عليها بأوصاف تنطبق على أعيان كثيرة تجمعها وتندرج تحتها - وفى هذه الحال الأخيرة تكون الاجارة اجارة ذمة وذلك لشغل ذمة المؤجر بتقديم هذه العين التى دل عليها بأوصافها ليستوفى منها المستأجر المنفعة التى وقع عليها العقد وذلك بخلاف الحال السابقة عليها اذ لا تشغل ذمة المؤجر بشئ وليس عليه الا أن يمكن المستأجر من العين المستأجرة والفرق بين الحالين واضح ففى الحال السابقة حال اجارة الذمة اذا قدم المؤجر العين الى المستأجر فتلفت قبل تمام المعقود عليه لم تنفسخ الاجارة وكان عليه أن يقدم عينا أخرى وهكذا حتى يستوفى ما تم التعاقد عليه (٢) وفى الحال الأولى اذا مكن المؤجر المستأجر من العين فتسلمها ثم هلكت قبل تمام العمل انفسخت الاجارة لانعدام محلها وهو منفعة هذه العين التالفة بسبب تلفها بخلاف الحالة فى غير التعيين فان محل العقد لا يزول ولا ينعدم بتلف العين فيها اذ محلها منفعة تشغل ذمة المؤجر عليه الوفاء بها بأى عين يقدمها وهذه الحال هى ما تسمى باجارة الأعيان أو الأشياء واذا كانت المنفعة التى وقع عليها العقد منفعة شخص فقد تكون هذه المنفعة مستمرة يتوقف تقديرها على الزمن كالخدمة فى المنازل وحراسة المزرعة ورعى الأغنام وقد تكون منفعة لا يتوقف تقديرها على الزمن كاصلاح آلة وخياطة ثوب وحمل متاع الى جهة كذا وصناعة مكتب ونحو ذلك - وهذه الحال هى ما تسمى باجارة الأشخاص أو العمال والمستأجر فيها يسمى أجيرا وهو اما خاص ويقال له الأجير الواحد اذا ما قصر على العمل للمستأجر فى زمن معين كيوم أو شهر فلم يكن له أن يعمل لغيره فيه أو أجير مشترك وهو ما يجوز له أن يتقبل العمل ممن يطلبه اليه وان تعدد فى وقت واحد ومحل العقد فى الأجير الخاص هو الزمن المعين فى عقد الاجارة ولذا لم يكن عليه الا ان يسلم نفسه فيه سواء عمل أم لم


(١) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٤٩، ٥٠.
(٢) بدائع ج‍ ٤ ص ١٨١. الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٢٢ ونهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٣٠٠ وص ٣٠١ والمغنى ج‍ ٦ ص ٥٠