للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جده الصحيح وإن علا، ثم وصيه، ثم وصى وصيه.

وقد زاد القهستانى والزيلعى: ثم الوالى بالطريق الأولى، لأن القاضى يستمدها منه، ثم القاضى أو وصيه: أيهما تصرف يصح (١).

ومن حيث أنه قد حصرت الولاية فى المال على من ذكروا فليس لابن العم ولاية فيه على ابن عمه ولا بنت عمه.

[المالكية والشافعية والحنابلة]

ذهبوا إلى أن الولاية فى التزويج، وهى ولاية على النفس، نوعان: ولاية إجبار، وولاية اختيار.

وأن ولاية الإجبار لا تكون لأحد من العصبة إلا للأب عند المالكية والحنابلة، وكذا الجد إذا فقد الأب عند الشافعية، فابن العم الشقيق أو لأب ليس له ولاية الإجبار كسائر العصبات، ولكن تكون له ولاية الاختيار إذا لم يوجد من هو أولى منه كالأخوة والأعمام.

وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب عند فقهاء هذه المذاهب إلا عند الشافعية والمالكية، ففيه رأيان:

الأول: أنه يقدم، وهو الأصح.

والثانى: أنهما وليان.

وعلى الأول إذا غاب الشقيق لا يزوج ابن العم لأب بل السلطان، وعلى الثانى يزوج.

يقول الدردير المالكى فى الشرح الكبير والدسوقى فى حاشيته عليه: ثم بعد السيد والأب ووصيه لا جبر لأحد من الأولياء لأنثى ولو بكرا يتيمة تحت حجره .. إلخ.

وتثبت لابن العم ولاية الاختيار فقد نص الدردير على ذلك وهو بصدد مراتب هذه الولاية: « .. فالعم فابنه» (٢).

وقال صاحب مغنى المحتاج الشافعى فى ولاية الإجبار: «ومن على حاشية النسب كأخ وعم لأبوين أو لأب وابن كل منهما لا يزوج صغيرة بحال: بكرا كانت أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، لأنها إنما تزوج بالإذن، وإذنها غير معتبر».

أما فى ولاية الاختيار فقد قال: وأحق الأولياء - أى فى التزويج - أب لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعى، ومراده الأغلب وإلا فالسلطان والمعتق وعصبته لا يدلون به.

ثم جد أبو الأب ثم أبوه وإن علا .. ثم أخ لأبوين أو لأب لأن الأخ يدلى بالأب فهو أقرب من ابنه، ثم ابنه (أى ابن كل منهما) وإن سفل لأنه أقرب من العم، ثم عم لأبوين أو لأب، ثم ابن كل منهما وإن سفل، ثم سائر العصبة من القرابة: أى باقيهم كالإرث لأن المأخذ فيهما واحد ..

ومما قال فى تعليقه على قول صاحب المنهاج:

«ويقدم ابن عم لأبوين على ابن عم لأب


(١) ج‍ ٥ ص ١٢٢ طبعة دار الكتب العربية.
(٢) ج‍ ٢ ص ٢٢٤، ٢٢٥ طبعة دار احياء الكتب العربية.