للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده أنه صلى فى المسجد جمعة صحيحة فيقول ذلك القاضى لاعتقاده صحتها فى الجديد حكمت بعتقك فيسرى حكمه بالعتق الى صحة الجمعة المعلق عليها العتق لا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق لأن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه.

واذا حصلت عداوة بين أهل البلد وصاروا فرقتين وكان الجامع الذى فى البلد فى ناحية فرقة وخافت الفرقة الأخرى على نفسها اذا أتوا ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعا فى ناحيتهم ويصلون فيه الجمعة فان زالت العداوة فلا تصح الجمعة للكل الا فى العتيق فان عادت العداوة صحت فى الجديد (١).

ويشترط‍ أن يكون المسجد مسقوفا وعدم اشتراطه تردد، كذا وفى اشتراط‍ قصد تأييد الجمعة به وعدم اشتراط‍ ذلك - وهو الأرجح - تردد وفى اشتراط‍ اقامة الصلوات الخمس فى المسجد لصحة الجمعة به وعدم اشتراطه تردد أيضا، فان بنى المسجد على أن لا تقام به الا الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لغير عذر لم تصح به على القول باشتراط‍ ذلك، أما على القول بعدم اشتراط‍ ذلك فالجمعة صحيحة وهو المعتمد.

وتصح الصلاة لمأموم برحبة (٢) المسجد وطرق متصلة به ولا حد لها ولو قدر ميلين من غير حائل من بيوت أو حوانيت ومثلها دور حوانيت غير محجورة وكذا مدرسة فيما يظهر كالمدارس التى حول الجامع الأزهر، ومحل الصحة بهما ان ضاق الجامع أو اتصلت الصفوف ولم يضق لمنع التخطى بعد جلوس الخطيب على المنبر، أما أن انتفى الضيق والاتصال فلا تصح والمعتمد الصحة مطلقة لكنه عند انتقائهما قد أساء والظاهر الحرمة (٣).

ويشترط‍ لصحة الجمعة أن تقع مع جماعة تستغنى وتأمن بهم قرية بحيث يمكنهم المثوى صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم فى الغالب بلا حد أولا، أى أن شرط‍ صحة الجمعة وقوعها بالجماعة المذكورة أول جمعة أقيمت فان حضر منهم فى أول جمعة أقيمت من لا تتعدى بهم القرية ولو كانوا اثنى عشر لم تصح وان لم يكن أولا بل فيما بعد فتجوز باثنى عشر رجلا أحرارا متوطنين غير الامام باقين مع الامام بحيث لم تفسد صلاة واحد منهم الى سلامهم منها فان كان بعضهم غير متوطن لم تصح جمعتهم وان فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الامام بطلت على الجميع (٤).

وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة.

قال مالك رحمه الله تعالى: لو جهل الامام المسافر فصلى الجمعة بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم تجزه (٥).

قال مالك واذا جهل الامام فصل الجمعة بهم قبل الخطبة أعاد الصلاة وحدها لأن الخطبة فرض قبل الصلاة (٦).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: اشترط‍ الشافعية لصحة صلاة الجمعة وجود أربعين كما يشترط‍ أن يكون هذا العدد موجودا وقت الخطبة أيضا


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٧٤، ص ٣٧٥ نفس الطبعة.
(٢) الرحبة ما زيد خارج محيط‍ المسجد لتوسعته.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٣٧٥، ص ٣٧٦ نفس الطبعة.
(٤) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل ج ٢ ص ١٦١ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٥ نفس الطبعة.
(٦) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٥ نفس الطبعة.