للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوصى والحاكم (١). وجاء فى المستمسك (٢) أولياء العقد وهم الأب والجد من جهه الاب فلا يندرج أب أم الاب والوصى لأحدهما مع فقد الآخر والسيد بالنسبة الى مملوكه والحاكم ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب ولا الاخ والعم والخال. ومن هذا يستفاد أنه لا ولاية لذوى الأرحام فى الانكاح، أما بالنسبة للحضانة فقد جاء فى كتاب الخلاف: اذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوى الأرحام كالاخ للأم والخال والجد أبى الام كان الاقرب أولى، ثم قال فاذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لأم وأبو أم الام كان لهم الحضانة (٣).

وقال: الأخت من الاب أولى بالحضانة من الأخت للأم (٤)، وقال فى موضع آخر (٥): والجدات أولى بالولد من الأخوات وأم الاب أولى من الخالة بالولد، ولأبى الام وأم أبى الام حضانة.

[مذهب الإباضية]

الولاية فى النكاح عند الإباضية تكون للعصبة فان لم تكن عصبة فللرحم عند بعضهم وللسلطان عند البعض الآخر فقد جاء فى شرح النيل (٦): أن أولى الأولياء بالنكاح الاب فالجد للأب الاقرب فالاقرب فالاخ فابنه الاقرب فالأقرب فالعم الشقيق فالابوى فابنه الاقرب فالاقرب فابن العم للأب فالاقرب للأقرب، واختار بعضهم أن الرحم أولى من السلطان وبعض بالعكس ولو جائرا والأحسن أن يوكل السلطان الرحم والرحم أولى من الولى المشرك، وبالنسبة للحضانة فقد جاء فى شرح النيل (٧): ويستحب أن تكون الحاضنة من ذوات الرحم والمحارم وأما الذكر فحضانته بمجرد الولاية كابن العم وابن الأخ والمعتق والوصى ومن يقدمه السلطان وقال البعض: وكونهن من ذوات الرحم شرط‍ لهن وذوات محرم.

[الارحام وحرمة النكاح]

[مذهب الحنفية]

صفة ذى الرحم المحرم أن يكون قريبا حرم نكاحه أبدا فالرحم عبارة عن القرابة والمحرم عبارة عن حرمة التناكح ومحرمات النكاح الأقارب الفروع وهن بناته وبنات أولاده وان نزلن وأصوله وهن أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وان علون وفروع أبوية وان نزلن فتحرم بنات الاخوة والأخوات وبنات أولاد الاخوة والاخوات وان نزلن وفروع أجداده وجداته لبطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات ولا تحرم


(١) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٩ الطبعة السابقة.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ح‍ ١٢ ص ٣٦٦، ص ٣٦٧ الطبعة السابقة.
(٣) الخلاف ح‍ ٢ ص ٣٣٩ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٣٨.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٣٧.
(٦) شرح النيل ح‍ ٣ من ص ٦٣ الى ص ٧٠.
الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٥٦٧، ص ٥٦٨.