للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (١):

أنه اذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا فى الواقع وان كانت صحيحة فى ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة.

وأما اذا لم يحتمل فيها خللا فان صلى منفردا ثم وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة اماما كان أو مأموما.

ويدل عليه جملة من النصوص كصحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله فى الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى معهم ويجعلها الفريضة ان شاء ونحوه حسن حفص مقتصرا فيه على قوله ويجعلها الفريضة.

وصحيح زرارة لا ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم وهو لا بنويها صلاة بل ينبغى له أن ينويها وان كان قد صلى فان له صلاة أخرى.

وموثق عمار عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال ليس به بأس.

ولا يبعد جواز اعادتها جماعة اذا وجد من يصلى غير تلك الصلاة.

كما اذا صلى الظهر فوجد من يصلى العصر جماعة.

لكن القدر المتيقن الصورة الأولى.

وأما اذا صلى جماعة اماما أو مأموما فيشكل استحباب اعادتها.

وكذا يشكل اذا صلى اثنان منفردان ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل.

واذا ظهر بعد اعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالمعادة.

وفى الصلاة المعادة اذا أراد نية الوجوب ينوى الندب لا الوجوب على الأقوى.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أن من صلى فريصة وحده أو مع جماعة ثم وجد جماعة أخرى تصلى فى مسجد أو غيره تلك الصلاة صلاها باعادة معهم ان لم تكن فجرا أو عصرا ونواها نافلة او سنة أو احتياطا.

وقيل احتياطا وسلم بعد ركعتين أو يسلم من ركعتين ويدعو ويخرج.

وأما المغرب فيسلم من ركعتين فيه ويدعو ويذهب.

ويجوز أن يحرم بالثالثة ويزيد واحدة بعد سلام الامام ويقعد عند التحيات الأخيرة معه ساكتا فاذا سلم الامام قام ساكتا لأنه قام من السجود بتكبير نواه تكبير القيام أو يحرم بتلك الواحدة بناء على جواز النفل بواحدة قياسا على الوتر.


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٣٠٣، ص ٣٠٤، ص ٣٠٥ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٤٣٣، ص ٤٣٤ الطبعة السابقة