للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الاعادة وان كان قبل الذكر هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة وان تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية.

ولو تابع سهوا فكذلك اذا كان ركوعا أو فى كل من السجدتين.

وأما فى السجدة الواحدة فلا.

ولو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد اليه للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله الى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم.

وأما فى السجدة الواحدة اذا عاد اليها ورفع الامام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديه.

لكن الأحوط‍ الاعادة بعد الاتمام.

ولو رفع رأسه من السجود (١) فرأى الامام فى السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد اليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية.

وان تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة والأحوط‍ اعادة الصلاة فى الصورتين بعد الاتمام.

وجاء فى الروضة البهية (٢): أنه لو تبين للمأموم عدم الأهلية من الامام للامامة بحدث أو فسق أو كفر فى الأثناء انفرد حين العلم والا فعليه الاعادة لصلاته.

وان تبين ذلك للمأموم بعد الفراغ من الصلاة فلا اعادة عليه على الأصح مطلقا اللامتثال.

وقيل يعيد فى الوقت لفوات الشرط‍ وهو ممنوع مع عدم اقضائه الى المدعى.

ولو عرض للامام فخرج من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث استناب هو.

وكذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة ويمكن شمول المخرج فى العبارة لهما.

وجاء فى شرائع الاسلام (٣): أنه تجب متابعة الامام فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر وان كان ناسيا أعاد صلاته.

ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا واحدا وخلفه ان كانوا جماعة أو امرأة.

ولو كان الامام امرأة وفقت النساء الى جانبها.

وكذا لو صلى العارى بالعراة جلس وجلسوا عن سمته ولا يبرز الا بركبتيه.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته اذا وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة اماما كان أو مأموما.


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملى ج ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة
(٣) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٧٠ الطبعة السابقة