للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى المهذب: ان أحصره العدو عن الوقوف أو الطواف أو السعى وكان له طريق آخر يمكنه الوصول منه الى مكة فلا يعتبر محصرا (١).

[مذهب الحنابلة]

وقال الحنابلة: المحصر هو من يمنع من أداء النسك بعد الاحرام بحج أو عمرة سواء منعه عدو من المشركين أو من المسلمين ولم يكن له طريق آمن للحج وسواء كان الحصر عاما بالنسبة لكل الحجاج أو كان خاصا فى شخص واحد مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذه اللصوص أو حبس بحق أو دين حال لكنه قد يستطيع أداءه أو منع لمرض أو ذهاب نفقة (٢)، أما من منعه العدو وكان يمكنه الوصول الى الحرم من طريق أخرى غير التى أحصر فيها فلا يعتبر محصرا، كذلك من حبس بحق أو دين حال وكان قادرا على أدائه فلا يعتبر محصرا

[مذهب الظاهرية]

وقال ابن حزم الظاهرى: كل من عرض له ما يمنعه من اتمام حجه أو عمرته قارنا كان أو متمتعا، من عدو أو مرض أو كسر أو خطأ طريق، أو خطأ فى رؤية الهلال، أو سجن أو أى شئ كان فهو محصر.

والاحصار والحصر بمعنى واحد، وهما اسمان يقعان على كل مانع من عدو أو مرض أو غير ذلك أى شئ كان (٣).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: الاحصار هو حصول مانع اضطرارى عقلى أو شرعى منع من اتمام ما أحرم له، وأسباب الحصر تسعة هى:

الحبس، أو المرض، أو الخوف، أو انقطاع الزاد بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر اذا حاول الاتمام مع حصول أى هذه الأعذار. وهذه الموانع الاربعة عقلية.

أما الموانع الباقية فشرعية، وهى:

انقطاع المحرم فى حق المرأة، فاذا انقطع محرمها بسبب من الأسباب العقلية المتقدمة أو بموت أو بغيرها ولو تمردا منه، ولم تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة، فلو أحصر محرمها وقد بقى بينها وبين الموقف دون بريد، فهل يجوز لها الاتمام من دونه؟.

قال «الامام»: الأقرب أنه لا يجوز لها الاتمام من دونه الا ألا يبقى بينها وبين الموقف الا ما يعتاد فى مثله مفارقة المحرم فى السفر ويتسامح بمثله وأقرب ما يقدر به ميل.

والسبب الثانى من موانع الحصر الشرعية، من أحصره مرض من يتعين عليه


(١) ج‍ ١ ص ٢٣٣ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج‍ ١ ص ٦٣١، ٦٣٢ الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍، والاقناع لشيخ الاسلام أبى النجا ج‍ ١ ص ٤٠٠ طبع المطبعة المصرية بالأزهر.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٢٠٣، ٢٠٤ مسألة رقم ٨٧٣ طبع ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هـ‍.