ولا يعيد الصلاة عند من لم يوجبها.
وعند بعضهم ان لم يتعمد تركها بأن نسى حتى كبر تكبيرة الاحرام لا يعيد.
ومن فسدت عليه الصلاة باخلال شرط فأراد اعادتها بوقتها أقام لا ان خرج الوقت.
وان دخلها باكمال ثم انتقضت الصلاة دون الوضوء اعادها بدونها أى أعاد الصلاة بدون الاقامة ولو فى الوقت.
وقيل يعيد الصلاة باقامة.
[حكم اعادة الصلاة لترك شئ منها]
[مذهب الحنفية]
جاء فى متن كنز الدقائق (١): أن فرائض الصلاة هى التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير قدر التشهد والخروج بصنعه.
قال صاحب البحر: ثم اعلم أن هذه الفرائض اذا أتى بها نائما فانها لا تحتسب ولا يعتد بها بل يعيدها كما اذا قرأ نائما أو ركع نائما.
والحاصل أنهم أختلفوا فى قراءة النائم فى صلاته فقيل يعتد بها واختاره الفقيه أبو الليث، لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ فى الصلاة تعظيما لأمر المصلى.
واختار فخر الاسلام وصاحب الهداية وغيرهما أنها لا تجوز.
ونص فى المحيط والمبتغى على أنه الأصح، لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد حالة النوم.
قال فى فتح القدير: والأوجه اختيار الفقيه والاختيار المشروط قد وجد فى ابتداء الصلاة وهو كاف ألا يرى أنه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول أنه يجزئه.
وهذا يفيد أنه لو ركع وسجد حالة النوم يجزئه وقد نصوا على أنه لا يجزئه.
قال فى المبتغى ركع وهو نائم لا يجوز اجماعا.
وفرقهم بين القراءة والركوع والسجود بأن كلا من الركوع والسجود ركن أصلى بخلاف القراءة لا يجدى نفعا.
وعرف من هذا ايضا جواز القيام حالة النوم أيضا وان نص بعضهم على عدم جوازه.
أما القعدة الأخيرة نائما ففى منية المصلى اذا نام فى القعدة الأخيرة كلها فلما انتبه عليه أن يقعد قدر التشهد وان لم يقعد فسدت صلاته.
ويخالفه ما فى جامع الفتاوى أنه لو قعد قدر التشهد نائما يعتد بها.
وفى المحيط لو نام فى ركوعه وسجوده لا يعيد شيئا لأن الرفع والوضع حصل بالاختيار.
(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ من ص ٣٠٦ إلى ص ٣١١ الطبعة السابقة، وانظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ١ ص ٤٢٤ الطبعة السابقة.