للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تميز الحق ولم يحصل ولو عدمها فالتمس اليمين كان له ان ادعى على شريكه العلم بالغلط‍ واذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا فان كان المستحق معينا فى أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة فى النصيب الآخر ولو كان المستحق فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باقية وهو أفراد كل واحد من الحقين ولو كان المستحق فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة وان كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان:

أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق.

والثانى تبطل لأنها وقعت من دون اذن الشريك وهو الأشبه ولو قسم الورثة التركة ثم ظهر على الميت دين فان قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة وان امتنعوا نقضت وقضى منها الدين (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه لا تنقض قسمة ولا رجوع فيها الا أن تراضوا على نقضها ان كانوا كلهم ممن له الرضا أو ظهر لقائم اليتيم أو المجنون الصلاح فى نقضها واتفقوا.

قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى واذا صحت القسمة بين الشركاء وأرادوا أن يفسخوا قسمتهم بعد ما صحت فلا يصيبون ذلك ولو تراضوا وقيل اذا اتفقوا على ذلك عن تراض منهم والا أن طرأ عليها موجب فسخ كاستحقاق لبعض ما قسم كما اذا تبين وقف فى المقسوم بمسجد أو غيره وهى من العقود اللازمة كالبيع فاذا استحق بعض سهم من الأسهم أو السهم كله من الأسهم ولا سيما أكثر من ذلك فسخت قسمتهم فى نظائر ذلك الذى استحق منها وأما ما قسم قبل ذلك أو بعده على حده فلا فسخ فيه وانما الفسخ فى القسمة المستحقة بعضها لاقتسامهم ما لهم وما ليس لهم ولكان ذلك البعض المستحق الذى خرج ملكا لغيرهم مقدار غبن زائد فى سهم بحيث تبين لما استحق أن السهام استوت بعد ذلك لأن كونه تستوى السهام بزواله بالاستحقاق لا يخرج القسمة عن كونها مشتملة على ما ليس لهم وان استحق من جميع الأسهم أجزاء متساوية لانفسخت أيضا لاشتمالها على ما ليس لهم وان كان المستحق أقل مما يعد غبنا انفسخت القسمة أيضا لوجود العلة المذكورة وهى اقتسام ما ليس لهم وقيل لا فسخ بالاستحقاق بل يرد سائر الشركاء لمن خرج الاستحقاق فى سهم مقدار ماستحق عليه وان رضى بعض بالغبن فالقول قول من أراد اعادة القسمة.

قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر رحمهم الله تعالى والغبن الذى يتداركه الشركاء فيما بينهم هو ما يكون غبنا بين الناس فى البيع والشراء.

أما ما يصيبه الناس فى بيعهم وشرائهم فلا يتداركه الشركاء فيما بينهم ومنع بعض العلماء أن يقبل فيه قول بعض من الشركاء على بعض الا أن ثبت ببينة عادلة تبين وجود الاستحقاق وأما الغبن بدون استحقاق.

فقد قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر رحمهم الله تعالى اذا صحت القسمة بين الشركاء ثم بعد ذلك ادعى بعضهم خروج الغبن فى نصيبه فلا يلتفت اليه الا بشهادة الأمناء على ذلك الغبن ومقداره فان لم يبنوا مقداره فلا تجوز شهادتهم، واذا صح الغبن بقول الأمناء أو باقرار الغابن سواء بين الغابن المقر مقدار الغبن أو لم يبين فانهم يترادون الغبن ولا تنفسخ قسمتهم ومنهم من يقول قد انفسخت قسمتهم ولما تنفسخ القسمة بالاستحقاق تنفسخ ان خرج وارث لم يعلموا به أو علموا به وقسموا دونه ولم يجعلوا له سهما أو جعلوا له بلا حضور منه ولا حضور نائبه ولم يجوز لهم ذلك أو أوصى


(١) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢