للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الهالك من ماله لأن ذلك التزام ما لا يلزم. وليس كذلك إذا أخذ المودع أجرة على وديعة يضمنها إذا هلكت لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة (المؤمن) ولكن في يد صاحب المركب (١) (المؤمر غير المسلم) ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه وتجب الدية إذا قتله خطأ.

ولو دخل الحربى إلينا وله في دار الحرب وديعة مع معصوم أو غيره فأسلم الحربى عندنا أو صار ذميا ثم ظهرنا علمهم فوديعته التي في دار الحرب فئ لعدم يده وولايته وإن أسلم فجاء إلينا فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم ووديعته مع معصوم تكون له؛ لان يده كيده محترمة ووديعته مع غير معصوم فئ ولو كانت عينا غصبها مسلم لعدم النيابة. وللإِمام حق أخذ دية مسلم لا ولى له أصلًا أو ديةً مستأمن أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ لقتله نفسا معصومة. وفى العمد: له القتل قصاصا أو الدية صلحًا، لا العفو نظرًا لحق العامة (٢).

ولو رجع المستأمن إليهم ولو لغير داره، فإن ترك وديعة عند معصوم - مسلم أو ذمى - أو دينا عليهما فأسر أو ظُهير عليه فأخذوه سقط دينه سَلَمه وما غصب منه وأجرة عن أجرها، وصار له كود يعنه وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا فينا. واختلف في الرهن وإن مات المؤمن عندنا فحاله لوارثة إن كان معه وارثة وإن لم يكن معه وارثه أرسل المال لوارثه بأرضهم إن دخل دار الإِسلام على التجهيز (أي لقضاء مصالحة من تجارة أو غيرها) ولم تطل إقامته بدار الإِسلام فإن طالت إقامته في دار الإِسلام فماله في محله بيت مين. وإن مات في بلدة وكان له مال عندنا نحو وديعة فانها ترسل لوارثه (٣) وإن قتل أو مات فقط بلا غلبة عليه فديته ووديعته لورثته لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذا ماله، كما لو ظهر عليه فهرب فماله له (٣). ولو مات المستأمن في دارنا وورثته في دار الحرب، وقف ماله لهم. ويأخذ وده ببينة ولو من أهل الذمة. فإن أقاموا بينه من أهل الذمة قلبت استحسانا لأنهم لا يمكنهم إقامتها من المسلمين وإذا أخذوا البينة من أهل الذمة بتكفيل، ولا يقبل كتاب ملكهم (٤).

[مذهب المالكية]

إذا دخل المستأمن دار الإسلام بمال كان قد سرقة من دار الإسلام فعاهد برمن عهده، سواء كان هو أو غيره فإنه ينزع منه ويقطع إن كان هو السارق وإن شرط عند الأمان أنه لا يقطع إن سرق، ولا يوفى له بشرطه، بخلاف ما أغاروا عليه وسلبوه منا من الأموال أو سرقوه في غير زمن عهدهم فلا ينزع منهم أن دخلوا به عندنا بأمان ولا يتعرض لهم فيه، غاية ما فيه يكره لغير مالكه اشراؤه منهم لأنه به تسليطا لهم على أموال المسلمين وشراؤها يفوتها على المالك (٥).

وأما لو قدم الحربى دار الإسلام قهرًا فإذا نهبوا أمتعة المسلمين وأرادوا بيعها فلا يجوز الشراء منها وهى باقية على ملك أربابها فلهم أخذها ممن اشتراها بقصد التملك مجانا بخلاف


(١) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٦٧ وما بعدها.
(٢) حاشية ابن عابدين جـ ١ ص ١٧٣ و ١٧٤.
(٣) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٧١
(٤) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٧٣، ١٧٤
(٥) الشرح الصغير جـ ٢ ص ٢٩١