للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكيلا بالبيع فباع وقبض الثمن فضاع ذلك الثمن في يده ثم رد عليه ذلك المبيع بعيب بحكم أو تلف ذلك المبيع في يده قبل تسليمه وكان قد قبض الثمن فضاع فإنه يلزم الموكل غرامة الثمن في الطرفين جميعا إذا كان الوكيل عاملا بغير أجرة أما إذا كان مستأجرا على ذلك فالضمان عليه إلا أن يتلف. بأمر غالب إلا ثمنا قبضه الوكيل منه بعدما اشترى فإنه لا يلزم الموكل بل يلزم الوكيل فقط نحو أن يأمره الموكل بشراء شئ فيشتريه لفظا قبل أن يعطيه الموكل الثمن ثم يقبض الوكيل من الموكل ذلك الثمن بعدما اشترى ذلك الشئ فيضيع الثمن في يد الوكيل فإنه لا يلزم الموكل غرامة حينئذ بل يغرمه الوكيل من ماله، ولا يضمن الوكيل للموكل قيمة عين وكل ببيعها إن جحد المشترى عقد البيع فقال ما بعت منى شيئا وجحد عين المبيع فقال ولا عندى هذه العين التي ذكرت بيعها لا عن بيع ولا عن غيره ولا بينة للوكيل. قال الفقيه يحيى وإنما يسقط الضمان عنه بشرطين أحدهما ألا يكون أجيرا. الثاني أن يكون المشترى أمينا. قال الفقيه على وهذا إذا جحد المشترى بعد القبض أما لو جحد قبل القبض فإن الحاكم يأمر الوكيل بقبض المبيع إن كانت دعواه صحيحة ثم يبيعه ويقبض الثمن.

[مذهب الإمامية]

جاء في شرائع الإسلام: (١): أن الوكيل أمين لا يضمن مما تلف في يده إلا مع التفريط أو التعدى، وإذا كان أذن لوكيله ويجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر فإن امتنع من غير عذر ضمن وإن كان هناك عذر لم يضمن ولو زال العذر فأخر التسليم ضمن، ولو ادعى بعد ذلك إن تلف المال قبل الامتناع أو ادعى الرد قبل المطالبة قيل: لا تقبل دعواه، ولو أقام بينة والوجه أنها تقبل، وكل من في يده مال لغيره أو في ذمته فله أن يمتنع عن التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض ويستوى في ذلك ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل إلا ببينة هربا من الجحود المفضى إلى الدرك أو اليمين وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل فأوجبوا التسليم في الأول وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد والأول أشبه، والوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الإيداع لم يضمن ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن وفيه تردد وإذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمن ولا تبطل وكالته لعدم التنافى، ولو باع الوكيل ما تعدى فيه وسلمه إلى المشترى برئ من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك، ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ما تعذر غالبا، ولو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: واليمين على من أنكر". وإذا اختلف في دفع المال إلى الموكل فإن كان بجعل كلف البينة لأنه مدع وإن كان بغير جعل قيل: القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور. وقيل القول قول المالك وهو الأشبه وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة، وإذا ادعى


(١) شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفرى الإمامى للمحقق الحلى جـ ١ ص ٢٤٣، ص ٢٤٤، ص ٢٤٥ طبع مطبعة دار منشورات مكتبة الحياة ببيروت إشراف العلامة الشيخ محمد جواد فقيه سنة ١٩٣٠ م.