للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوكيل التصرف وأنكر الموكل مثل أن يقول بعت وقبضت قيل: القول قول الوكيل لأنه أقر بماله أن يفعله: القول قول الموكل أمكن لكن الأول أشبه، وإذا اشترى إنسان سلعة وادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قوله مع يمينه ويقضى على المشترى بالثمن سواء اشترى بعين أو في ذمة إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد، ولو قال الوكيل: ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال: ابتعت لنفسى فقال الموكل بل لي فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته، وإذا زوجه امرأته فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه ويلزم الوكيل مهرها، وروى نصف مهرها، وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر، ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق إليها نصف المهر وهو قوى. وإذا وكله في ابتياع عبد فاشتراه بمائة فقال الموكل اشتريت بثمانين فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن. ولو قيل: القول قول الموكل كان أشبه لأنه غارم. وإذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل وإن شاء طالب الموكل والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك. وإذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله لأنه مكذب لبينة الوكالة، ولو قال عزلك الموكل لم يتوجه عليه اليمين إلا أن يدعى عليه العلم، وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه، وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه، ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة، ولو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل القبض وصدق الغريم وأنكر الموكل فالقول قول الموكل وفيه تردد وأما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض وصدق المشترى وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يسلم الثمن فكأنه يدعى ما يوجب الضمان، وهناك الدعوى على الغريم وجاء في اللمعة الدمشقية: (١) أن الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدى وهو موضع وفاق، ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به سواء في ذلك المال الذي وكل في بيعه وثمنه والمبيع الذي اشتراه وثمنه قبل الشراء وغيرها ونبه بقوله إذا طولب على أنه لا يجب عليه دفعه إليه قبل طلبه بل معه ومع إمكان الدفع شرعا وعرفا كالوديعة فلو آخر مع الإمكان أي إمكان الدفع شرعًا بأن لا يكون في صلاة واجبة مطلقا ولا مريدا لها مع تضييق وقتها ونحو ذلك من الواجبات المنافية أو عرفا بأن لا يكون على حاجة يريد قضاءها ولا في حمام أو أكل طعام ونحوها من الأعذار العرفية ضمن وله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد على الموكل بقبض حقه حذرا من إنكاره فيضمن له ثانيا أو يلزمه اليمين. ثم قال (٢)، ولو اختلفا في رد المتاع الذي كان بيد الوكيل فالوكيل يدعى رده والموكل ينكره حلف الموكل لأصالة عدمه سواء كانت الوكالة بجعل أم لا وقيل يحلف الوكيل إلا أن تكون بجعل فالموكل، أما الأول وهو حلف الوكيل، إذا لم تكن الوكالة


(١) اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد جمال الدين مكى العاملى المعروف بالشهيد الأول جـ ٤ ص ٣٨٣، ص ٣٨٤ الطبعة الأولى طبع مطبعة النجف سنة ١٣٧٨ هـ.
(٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ٣٨٦، ص ٣٨٧، ص ٣٨٨ نفس الطبعة المتقدمة.