للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه ان كان مع الرجال احتمل أن يكون امرأة.

وان قام مع النساء أو وحده أو ائتم بامرأة احتمل أن يكون رجلا. وان أم الرجال احتمل أن يكون امرأة.

وان أم النساء فقام وسطهن احتمل أنه رجل.

وان قام بين أيديهن احتمل أنه امرأة ويحتمل أن تصح صلاته فى هذه الصورة.

وفى صورة أخرى وهو أن يقوم فى صف الرجال مأموما فان المرأة اذا قامت فى صف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها.

وجاء فى كشاف القناع (١) أن الامام ان ترك ركنا عنده وحده كالطمأنينة.

أو ترك الامام واجبا عنده وحده كالتشهد الأول.

أو ترك الامام شرطا عنده وحده دون المأموم كستر أحد العاتقين فى الفرض بأن كان المأموم لا يرى المتروك ركنا ولا واجبا ولا شرطا.

أو كان المتروك ركنا أو واجبا أو شرطا عنده وعند المأموم حال كون الامام عالما بما تركه أعادا لبطلان صلاة الامام بتركه الشرط‍ أو الركن أو الواجب عمدا وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه.

وان كان الترك سهوا.

فان كان المتروك واجبا صحت صلاتهما ولا اعادة.

وان كانت الطهارة صحت لمأموم وحده.

وان كان ركنا وأمكن تداركه قريبا فعلى ما تقدم فى سجود السهو.

وان كان شرطا غير طهارة الحدث والخبث لم تنعقد لهما وأعادا.

وان كان المتروك ركنا أو شرطا أو واجبا عند المأموم وحده كالحنبلى اقتدى بمن مس ذكره أو ترك ستر أحد العاتقين أو الطمأنينة فى الركوع ونحوه أو تكبيرة الانتقال فى الركوع ونحوه متأولا أو مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا فلا اعادة على الامام ولا على المأموم لأن الامام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه كما لو لم يترك شيئا.

ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد ذكره الآجرى كتركه فرضه ولهذا أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الذى ترك الطمأنينة بالاعادة.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢): أنه يستحب لمن صلى اذا وجد جماعة تصلى تلك الصلاة أن يعيد تلك الصلاة معهم.

ويكره ترك الاعادة فى كل صلاة سواء كان صلى منفردا لعذر أو فى جماعة.


(١) كشاف القناع مع منته الارادات ج ١ ص ٣٠٨، ص ٣٠٩ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٢، ص ٢٥٨، ص ٢٥٩ مسالة رقم ٢٨٤.