ولو أسر فى صلاة الاسرار ثم قال: ما كنت قرأت الفاتحة لزمه ومن وراءه الاعادة.
وقد روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه صلى بهم المغرب فلما سلم قال: أما سمعتمونى قرأت قالوا: لا، قال: فما قرأت فى نفسى فأعاد بهم الصلاة.
ولا تصح الصلاة خلف الكافر (١) بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة أو قبل ذلك وعلى من صلى خلفه الاعاده.
وقال أبو ثور والمزنى لا اعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم لأنه ائتم بمن لا يعلم حاله فأشبه ما لو ائتم بمحدث.
ويدل لنا أنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته كما لو ائتم بمجنون.
وأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه.
وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجال بحال فى فرض ولا نافلة فى قول عامة الفقهاء.
وقال أبو ثور: لا اعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزنى.
وقال بعض أصحابنا يجوز أن تؤم الرجال فى التراويح وتكون وراءهم.
لما روى عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود وهذا عام فى الرجال والنساء.
ويدل لنا قول النبى صلّى الله عليه وآله وسلم: «لا تؤمن امرأة رجلا» ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون».
وحديث أم ورقة انما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك رواه الدارقطنى.
وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه لأنه أذن لها أن تؤم فى الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنا والأذان انما شرع فى الفرائض.
ولا خلاف فى أنها لا تؤمهم فى الفرائض ولأن تخصيص ذلك فى التراويح واشتراط تأخرها بحكم من يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير اليه.
ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا لها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا اقامة فتختص بالامامة لاختصاصها بالأذان والاقامة.
وأما الخنثى فلا يجوز أن يؤم رجلا يحتمل أن يكون امرأة.
ولا يؤم خنثى مثله لأنه يجوز أن يكون الامام امرأة والمأموم رجلا.
ولا يجوز أن تؤمه امرأة لاحتمال أن يكون رجلا.
قال القاضى رأيت لأبى حفص البرمكى أن الخنثى لا تصح صلاته فى جماعه.
(١) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ٢ ص ٣٣ ص ٣٤ الطبعة السابقة.