للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

اعارة الأرض لزرعها بطنا أو أكثر مما لا يخلف كقمح، أو مما يخلف كبرسيم وقصب تكون لازمة الى انقضاء ذلك الأجل، وان لم تكن مقيدة بذلك كقول المعير: أعرتك هذه الأرض فانها تلزم الى انقضاء مدة ينتفع بمثلها عادة (١)، وتحمل على زراعتها مرة واحدة عند الاطلاق.

والظاهر: أنه لا رجوع للمعير فى اعارة الأرض اعارة مطلقة للزراعة حتى ولو قبل أن يزرعها المستعير فليس للمعير منعه، لأن مقدار الزراعة معلوم فهو كالأجل المعلوم (٢).

[مذهب الشافعية]

اذا أعاره أرضا لزراعة مطلقا ورجع المعير قبل ادراك الزرع فالصحيح أن عليه الابقاء الى الحصاد ان كان القلع قبل الادراك ينقصه لأنه محترم وله أمد ينتظر.

ومقابل الأصح وجهان:

أحدهما: له القلع ويغرم أرش نقصه.

وثانيهما: له التملك بالقيمة فى الحال.

أما اذا لم ينقص بالقلع وان لم يعتد قطعه أو نقص بالقلع ولكن العادة قطعه أخضر كالبقول، فان المستعير يجبر على قلعه حينئذ.

والصحيح على القول الأول: أن للمعير الاجرة من وقت رجوعه الى حصاد الزرع، لأن الاباحة انقطعت بالرجوع.

وقيل: لا أجرة له، لأن منفعة الأرض الى الحصاد كالمستوفاة بالزرع.

وكذلك تلزم تبقية الزرع بالأجر الى الحصاد كما فى الاعارة المطلقة لو عين المعير مدة ولم يدرك الزرع فيها بدون تقصير من المستعير بتأخير الزراعة.

سواء كان عدم الادراك لنحو برد أو مطر أم لقصر المدة التى عينها المعير.

أما ان كان عدم ادراك الزرع فى المدة يرجع الى تقصير المستعير بتأخير الزراعة فلا يلزم المعير ابقاء الزرع، وعلى المستعير قلعه مجانا ويلزمه تسوية الأرض. وكذلك الحكم ان قصر المستعير بالزرع ولم يقصر بالتأخير كأن كان على الارض سيل أو ثلج أو نحو ذلك مما لا يمكن الزرع معه ثم زرع بعد زواله ما لا يدرك فى بقية المدة.

وكذلك اذا ابدل المستعير الزرع المعين المتعاقد عليه بغيره مما يبطئ أكثر منه كان كالتقصير بالتأخير (٣).

ولو أعاره أرضا للزرع لم يزرع الا مرة واحدة (٤).


(١) شرح الخرشى ج ٦ ص ١٤٦، حاشية الدسوقى والشرح الكبير للدردبر ج ٣ ص ٤٤٣
(٢) حاشية الرهونى ج ٦ ص ٢٠٣
(٣) أسنى المطالب ج ٢ ص ٣٣٤، نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٤٩، مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٧٣
(٤) حاشية عميرة على شرح المحلى للمنهج ج ٣ ص ٢٤ - ٢٥