للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من مات قبل الواقف، وإن استووا في الطبقة، فإن بقى منهم واحد قسمت على عشرة فما أصاب الحى أخذه، وما أصاب الموتى كان لأولادهم، فإن مات العاشر عن ولد انتقلت القسمة لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني، فينظر إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف فيقسم بالسوية بينهم ولا يرد نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن الأعلى فيقسم على عدد البطن الأعلى، فما أصاب الميت كان لولده، فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة وجعلناها على عدد البطن الثاني (١).

انتقال الوقف: وإذا انقرض الموقوف عليهم جاز توجيه الموقوف إلى أداء عبادة كالحج مثلًا. جاء في (المبسوط): وإذا كانت الأرض لرجل أو رجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة وسلماها إلى رجل واحد، وجعل أحدهما نصيبه موقوفًا على ولده وولد ولده أبدًا ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين، وجمل الآخر نصيبه وققًا على إخوته وأهل بيته، فإذا انقرضوا كانت غلته في الحج يحج بها في كل سنة أو كان المتصدق واحدًا فجعل نصف الأرض مشاعًا على الأمر الأول ونصفها على الأمر الآخر فذلك جائز، لأنها صدقة واحدة يقبضها والٍ واحدٌ فلا يضرهم على أي الوجوه فرقوا غلتها، ومعنى هذا أن تمام الصدقة بالقبض، وإذا كان الوالى واحدًا فهو يقبض الكل جملة فتتم الصدقة بالكل بقبضه ثم بتفرق جهات الصدقة لا تتفرق الصدقة (٢).

تعذر معرفة مهر المثل لانقراض العصر: من مسائل الانقراض عند الحنفية تعذر معرفة مهر المثل بسبب انقراض العصر، وهذه صورة من صور التقادم، جاء في (العناية شرح الهداية): أرأيت لو ادّعى ورثة على عليّ ورثة عمر مهر أم كلثوم أكنت أقضى فيه بشئ؟ وهذا لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات. فإذا تقادم المهر وانقرض أهل ذلك العصر يتعذر على القاضي الوقوف على مقدار مهر المثل، وعلى هذا إذا لم يكن المهر متقادمًا بأن لم يختلف مهر مثل هذه المرأة يقضى بمهر مثلها (٣).

[مذهب المالكية]

المالكية يجوّزون توقيت الوقف؛ ولذلك يرون أنه إذا وقّته الواقف بوقت أو بحياة الوقوف علينهم فإنه يرجع كما كان ملكًا بانتهاء وقته أو بانقراض الموقوف عليهم؛ ولذا إذا جعل الواقف وقفه على ذرية فلان دون ترتيب فلهم استحقاق ريعه إذا وجدوا، فإن حصل مانع كيأسٍ من وجود ذرية له رجعت أعيان الوقف ملكًا كما كانت (٤).

وبناءً على ذلك إذا جعل الواقف ريع وقفه لأولاده وأولادهم فلم يوجد له أولاد. أو وجدوا ثم انقرضوا رجع الوقف ملكًا كما كان سواء رتب بينهم فجعلهم مستحقين طبقة بعد طبقة، أم لم يرتب بينهم، إذ يرون أن الترتيب في الوقف باعتبار كل واحد من الذرية على حدة، كأن الواقف قال: على فلان ثم على ولده، وهكذا.


(١) الأشباه والنظائر: ١/ ١٦٣.
(٢) المبسوط ٦/ ١٧٦.
(٣) العناية شرح الهداية: ٣/ ٢.
(٤) الشرح الصغير: ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣.