للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ترجيح للسيد فى النسب، نعم لو لم يعلم كونه ملتقطا ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه، فان قال: هو لقيط‍.

وهو ابنى، فهما سواء، وان قال هو ابنى واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه، فقد قرب فى الدروس ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد (١).

وكذا الوصف لا يحكم به لانه يجوز أن يكون شاهده أو سمعه (٢).

ولو نزل أحدهما للآخر صح ولم يقتصر النزول الى اذن الحاكم (٣).

ولو ادعاه امرأتان حكم لذات البينة، فان سقطتا أو تعارضتا احتمل القرعة.

ولو ادعاه رجل وأمرأة فلا تعارض وألحق بهما، لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما (٤).

[مذهب الإباضية]

ان ادعوا منبوذا فمن بين فابنه، وان بينوا جميعا فمشترك بينهم، وكذا ان ادعوا غير المنبوذ، سواء ادعاه المسلمون، أو الكفار، أو النساء، أو الرجال، أو بعض أولئك مع بعض (٥).

والمشهور أن لا تكون الشركة فى الولد بين أكثر من اثنين (٦).

وقيل يحكم بالشبه والقافة.

وان ولدت امرأتان مسلمتان، أو كافرتان، أو أحداهما مسلمة، والاخرى كافرة، ولا يتميز ولداهما، فاختلف أبواهما أو أماهما أو أولياؤهما عليهما فقيل: يحكم بالشبه والقافة (٧).

[استلحاق غير الولد]

[مذهب الحنفية]

يصح اقرار الرجل بالوالد اذا كان المقر يولد لمثله، ولم يكن المقر ثابت النسب من غيره اذا صدقه المقر له فى اقراره اذا كانت له عبارة صحيحة (٨).

ومن أقر بأخ أو عم أو ولد ولد أو جد ونحوهم فان كان المقر واحدا، فانه لا يصح اقراره فى حق النسب، فلا يثبت به، وان صدقه المقر له عند أبى حنيفة ومحمد، بل لا بد فيه من البينة، أو تصديق المقر عليه أو الورثة وهم من أهل التصديق، لان فى هذا الاقرار حمل نسب غيره على الغير، فكان شهادة وشهادة الفرد غير مقبولة.


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٤٢.
(٢) الخلاف فى الفقه ج‍ ٢ ص ٢٨.
(٣) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ١٧٥.
(٤) تحرير الأحكام الشرعية ج‍ ٢ ص ١٢٤.
(٥) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٦٥٣.
(٦) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٢٧٩.
(٧) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٦٨٩، ص ٦٩٠.
(٨) من الفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ٢١٠.