للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحارث وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة (١) مع الكراهة.

[حكم استرجاع القريب ما دفعه الى قريبه]

قال ولا يملك القريب استرجاع ما دفع اليه من جارية ولا عوض ما زوجه به اذا أيسر لانه واجب عليه كالنفقة لا يرجع بها بعد (٢).

[ما يكون به استرداد الهبة]

أن يقول قد رجعت فيها أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه من الالفاظ‍ الدالة على الرجوع علم الولد أو لم يعلم ولا يحتاج الى حكم حاكم وان تصرف الاب فيه بعد قبض الابن ولو نوى الاب به أى بالتصرف الرجوع لم يكن رجوعا بغير قول (٣).

[مذهب الظاهرية]

لا يجوز لمن وهب هبة صحيحة أن يرجع فيها أصلا مذ يلفظ‍ بها إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير سواء فان فات عينها فلا رجوع لهما بشئ ولا رجوع لهما بالغلة ولا بالولد الحادث بعد الهبة فإن فات البعض وبقى البعض كان لهما الرجوع فيما بقى فقط‍ (٤)، فان تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط‍ عنها الاسم أو خرجت عن ملكه أو مات أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للأب فيه لانها اذا تغيرت فهى غير ما جعل له النبى صلى الله عليه وسلم الرجوع فيه واذا خرجت عن ملكه أو مات فلا رجوع له على من لم يجعل له النبى صلى الله عليه وسلم الرجوع عليه واذا بطل تملكها فلا تملك للأب فيها أصلا وعلى من وهب هبة أو صدقة لاحد أن يرجع فيها اذا كان لا يبقى لنفسه وعياله بعده غنى لما روى أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن له مال غيره فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) والمنحة جائزة وهى المحتلبات فقط‍ يمنح المرء ما يشاء من اناث حيوانه من شاء للحلب وكدار يبيح سكناها ودابة يمنح ركوبها وأرض يمنح ازدراعها فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له لا طلب للمانح فيها وللمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء سواء عين مدة أو لم يعين أشهد أو لم يشهد لأنه لا يحل مال أحد بغير طيب نفسه إلا بنص ولا نص فى هذا.


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٧٦ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ٣ ص ٣١٧.
(٣) الاقناع ج ٣ ص ٣٧ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١٢٧ مسألة رقم ١٦٢٩ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٩ ص ١٣٦ مسألة رقم ١٦٣٠ الطبعة السابقة.