للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشترى أو بفسخ خيار الشرط‍ أو المجلس أو دبر العبد أو كاتبه ملك الاب الرجوع وهو مكاتب وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه.

الثانى: أن تكون العين باقية فى تصرف الولد فان تلفت فلا رجوع فى قيمتها وان استولد الامة أو كان وهبها للاستعفاف لم يملك الرجوع وان رهن العين أو أفلس وحجر عليه فكذلك فان زال المانع ملك الرجوع وكل تصرف لا يمنع الابن التصرف فى الرقبة كالوصية والهبة قبل القبض والوط‍ ء المجرد عن الاحبال والتزويج والاجارة والمزارعة عليها وجعلها مضاربة فى عقد شركة لا يمنع الرجوع وكذلك العتق المعلق واذا رجع وكان التصرف لازما كالاجارة والتزويج والكتابة فهو باق بحاله وان كان جائز التصرف كالوصية والهبة قبل القبض بطل، والتدبير والعتق المعلق بصفة لا يبقى حكمها فى حق الاب ومتى عاد الى الابن عاد حكمهما وان وهب الولد لوالده لم يملك الرجوع الا أن يرجع هو.

الثالث: ألا تزيد زيادة متصلة تزيد فى قيمتها كالسمن والكبر والحمل وتعلم صنعة أو كتابة أو قرآن وان زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع وان اختلف الاب وولده فى حدوث الزيادة فقول الاب ولا تمنع الزيادة المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد والزيادة للولد فان كانت الزيادة ولد أمة امتنع الرجوع لتحريم التفريق وان وهبه حاملا فولدت فى يد الابن فالولد زيادة متصلة وان وهبه حائلا ثم رجع فيها حاملا فان زادت قيمتها فزيادة متصلة وان وهبه نخلا فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة وبعده منفصلة وان تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو أبق العبد أو ارتد الولد لم يمنع الرجوع ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله وان جنى العبد جناية يتعلق أرشها برقبته فللأب الرجوع فيه ويضمن أرش الجناية فان جنى على العبد فرجع الاب فيه فأرش الجناية عليه (١) للابن ولو وهب والد ولده شيئا تم باعه الولد أى باع ما وهبه له أبوه ثم رجع اليه أى الى الولد باقالة لم يمنع ذلك رجوع الاب فيه كما لو رجع الى الابن ببيع أو هبة فانه يمنع رجوع (٢) الاول ولو وهب رجل ابنه عبدا فأعتقه نفذ عتقه مع ملك الاب لاسترجاعه ولا ينفذ عتق البائع فى ظاهر المذهب (٣)، وان مات واهب قبل اقباض ورجوع قام وارثه مقامه فى اذن ورجوع فى الهبة (٤) ولواهب الرجوع فى هبته قبل قبض لان عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع


(١) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٥، ص ٣٦ الطبعة السابقة، الكشاف ومنتهى الارادات فى كتاب ج ٢ ص ٤٨٣ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع حاشية منتهى الارادات ج ٢ ص ٨٥ الطبعة السابقة والاقناع ج ٢ ص ١١٣ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٥٧، ص ٥٨ ص ٥٩ الطبعة السابقة.
(٤) الاقناع ج ٣ ص ٣٢ الطبعة السابقة.