للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافا لزفر فانه أوجب عليهم القضاء، ومذهب الجمهور أن السبب هو الجزء الأول من الوقت بمعنى أنه متى ابتدأ الوقت كان المكلف مطالبا بالأداء طلبا موسعا بشرط‍ أن يكون أهلا للتكليف منذ أول الوقت وان لم يتحقق هذا الشرط‍ كان السبب هو الجزء الذى صار أهلا فيه، ويرى الحنفية أن الصلاة تكون أداء بادراك أى جزء منها فى الوقت ولو تكبيرة التحريم على ما هو الراجح فى المذهب (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية الوقت ينقسم الى قسمين وقت أداء ووقت قضاء باعتبار أن لكل صلاة وقتين وينقسم وقت الأداء الى اختيارى وضرورى، فالاختيارى هو الوقت الذى لم ينه عن تأخير الصلاة اليه والضرورى هو الذى نهى عن تأخير الصلاة اليه ويكون الشخص عاصيا بتأخير الصلاة الى الوقت المنهى عنه مع كونها أداء فلا تنافى بين العصيان والأداء وتعتبر صلاة الصبح أداء اذا أدرك فى الوقت الضرورى أو الاختيارى ركعة بسجدتيها مع الاطمئنان والاعتدال خلافا لأشهب فى الضرورى حيث قال تكون أداء فيه بالركوع وتكون صلاة الظهر والعصر أداء فى الوقت الضرورى بادراك صلاة الظهر كاملة فيه وركعة من صلاة العصر وكذا تكون صلاة المغرب والعشاء أداء بادراك صلاة المغرب كاملة فيه وركعة من صلاة العشاء (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية (٣): الأمر المطلق المجرد عن القرينة لا يفيد الفور أى لا يوجب أداء الفعل فى أول أوقات الامكان مع أن المسارعة مندوب اليها ولا يفيد التراخى أيضا بمعنى وجوب التأخير حتى لو أتى فى أول الوقت لا يعد ممتثلا وقيل مشترك بمعنى أن الأمر ورد تارة للفور كالواجب المضيق وتارة للتراخى كالحج فيكون كالقدر المشترك والعبادة ان كان لها وقت معين (٤) أى مضبوط‍ بنفسه محدود الطرفين ان وقعت فى وقتها ولم تسبق بأداء مختل أى باتيان مشتمل على نوع من الخلل فهو الأداء ولو ظن المكلف أنه لا يعيش الى آخر الوقت تضيق عليه فان عاش وفعل فى آخره فقضاء عند القاضى أبى بكر أداء عند الحجة اذ لا عبرة بالظن المبين خطؤه فان صلى ركعة فى الوقت ثم خرج الوقت ففيه وجهان أحدهما وهو ظاهر المذهب وهو قول أبى على بن خيران أنه يكون مؤديا للجميع ومن أصحابنا من قال يكون مؤديا لما صلى فى الوقت قاضيا لما صلى بعد خروج الوقت اعتبارا بما أدركه من الوقت وبما صلى بعد خروج الوقت (٥).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: وتدرك الصلاة المفروضة (٦) أداء كلها بتكبيرة احرام فى وقتها سواء أخرها لعذر كحائض تطهر ومجنون يفيق أو لغيره وكادراك المسافر صلاة المقيم ومن أدرك الجماعة بتكبيرة الاحرام فى وقتها فقد أدركها


(١) حاشية ابن عابدين ح‍ ١ ص ٦٧٧.
(٢) الحطاب ح‍ ١ ص ٣٨٢.
(٣) البدخشى ح‍ ٢ ص ٤٤.
(٤) البدخشى ح‍ ١ ص ٦٠.
(٥) المهذب ح‍ ١ ص ٥٤.
(٦) كشاف القناء ح‍ ١ ص ٧٦.